الذي يتوارى عنه جدران بيوت البلد ، ويخفى عنه أذانه [١]. ويكفي تحقق أحدهما ، مع عدم العلم بعدم تحقق الآخر.
______________________________________________________
[١] كما عن المشهور ، أو بين المتأخرين ، أو أكثر المتأخرين ، أو الأظهر بينهم ، أو أكثر علمائنا ، أو نحو ذلك من عبارات النسبة. وعن أكثر المتقدمين : اعتبار أحد الأمرين ، بل نسب الى المشهور تارة ، وإلى الأكثر أخرى. وعن التنقيح : الاقتصار على الأول. ونحوه ما عن المقنع : من الاقتصار على التواري من البيوت. وعن المفيد والتقي وسلار والحلي : الاقتصار على خفاء الأذان.
ومنشأ الاختلاف المذكور اختلاف الأخبار ، إذ هي بين ما يشير إلى الأول ، كصحيح ابن مسلم : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يريد السفر فيخرج ، متى يقصر؟ قال (ع) : إذا توارى عن البيوت » (١) وبين ما يدل على الثاني ، كصحيح ابن سنان عنه (ع) : « عن التقصير قال (ع) : إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم. وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر. وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك » (٢) وصحيح حماد بن عثمان المروي عن المحاسن عنه (ع) : « إذا سمع الأذان أتم المسافر » (٣) وما تقدم في خبر إسحاق بن عمار : « أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه؟ » (٤) فمبنى القول الأول المذكور في المتن : تقييد منطوق إحدى الطائفتين بالآخر. ومبنى الثاني : إما تقييد مفهوم إحدى الطائفتين بمنطوق الأخرى
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٧.
(٤) الوسائل باب : ٣ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١١.