ولا الاستئناف مع الإطلاق [١].
( مسألة ٤٢ ) : لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له غير الذي ذكر الشرط فيه [٢]. وكذا لا يصح أن يشترط في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده ، أو عبده ، أو أجنبي.
( مسألة ٤٣ ) : لا يجوز التعليق في الاعتكاف ، فلو علقه بطل [٣]. إلا إذا علقه على شرط معلوم الحصول حين النية ، فإنه في الحقيقة لا يكون من التعليق.
______________________________________________________
[١] كما هو المشهور. لعين ما سبق من كونه وفاء بالنذر وإتياناً ببعض أفراد المنذور ، فلا موجب للاستئناف. وما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة وغيرها : من وجوب الاستئناف ، غير ظاهر.
[٢] لعدم الدليل على ترتب الأثر عليه ، والأصل عدمه. وعموم : « المسلمون عند شروطهم » (١) إنما يدل على نفوذ شرط المؤمن على نفسه لغيره ، ولا يرتبط بما نحن فيه من الشرط على الله سبحانه. فاحتمال الصحة ، للعموم المذكور ـ كما في الجواهر ـ ضعيف جداً. ومثله الكلام فيما بعده.
[٣] كما نص عليه في الجواهر ، مرسلا له إرسال المسلمات. ودليله غير ظاهر. ودعوى : منافاته لحصول النية المعتبرة في العبادات ممنوعة ، فإن الامتثال الرجائي نوع من الامتثال ، كالامتثال الجزمي. وقياس المقام على العقود والإيقاعات التي يبطلها التعليق في غير محله ، لأنه مع الفارق ، وهو الإجماع المنعقد هناك ، الذي لأجله قيل ببطلان الإنشاء المعلق إلا في بعض الموارد ، ولولاه كان القول بالصحة كلياً صحيحاً لا غبار عليه.
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب الخيار.