الخصم من الخطأ فلا بأس به ، بل هو من أفضل الطاعات [١]. المدار على القصد والنية ، فلكل امرئ ما نوى من خير أو شر. والأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم من الصيد ، وإزالة الشعر ، ولبس المخيط ، ونحو ذلك ، وإن كان أحوط [٢].
( مسألة ١ ) : لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل والنهار. نعم المحرمات من حيث الصوم ـ كالأكل والشرب ، والارتماس ، ونحوها ـ مختصة بالنهار.
( مسألة ٢ ) : يجوز للمعتكف الخوض في المباح ، والنظر في معاشه ، مع الحاجة وعدمها [٣].
______________________________________________________
إلا اعتراضاً ، بخلاف الجدال فإنه يكون ابتداء واعتراضاً.
[١] كما نص على ذلك كله في محكي المسالك.
[٢] فإنه محكي عن الشيخ ، وابني البراج وحمزة. وعن المبسوط : « روي : أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم » (١) لكن في الشرائع وغيرها : أنه لم يثبت ، بل عن التذكرة : أنه ليس المراد بذلك العموم ، فإنه لا يحرم عليه لبس المخيط ، ولا إزالة الشعر ، ولا أكل الصيد ، ولا عقد النكاح. نتهى. وعليه فلا خلاف. وعلى تقديره فهو ضعيف ، للأصل بعد عدم الدليل.
[٣] للأصل. وعن الحلي : المنع عن كل مباح لا يحتاج اليه. وكأنه لدعوى كون الاعتكاف اللبث للعبادة ، فينافيه فعل المباح. لكن عرفت الاشكال فيها. ولو سلمت فالعبادة التي هي غاية الاعتكاف العبادة في الجملة ، لا في تمام الزمان ، ضرورة عدم منافاة النوم وما يحتاج اليه من المباح قطعاً.
__________________
(١) راجع المبسوط الفصل الثالث كتاب الاعتكاف.