فان كان ناسياً للصوم وللغصب صح صومه وغسله [١]. وإن كان عالماً بهما بطلا معاً ـ وكذا إن كان متذكراً للصوم ناسياً للغصب ـ [٢]. وإن كان عالماً بالغصب ناسياً للصوم صح الصوم ، دون الغسل [٣].
( مسألة ٤٦ ) : لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس
______________________________________________________
ودفعه أولا : بعدم المقتضي للالتزام بكون حرمة الاستعمال ثانياً مشروطة بالإفطار ، ولم لا يكون الدليل الدال على وجوب الإمساك دالا على كون وجوب الإمساك عن المفطرات ثابتاً على من يجب عليه الصوم من أول النهار إلى آخره وإن أفطر في بعض النهار؟! فتكون حرمة استعمال المفطر نظير حرمة الغصب التي لا فرق فيها بين الدخول والخروج.
وثانياً : بأن الارتماس المفطر الذي هو شرط حرمة استعمال المفطر ثانياً آني ، ولا يكون علة للارتماس في الآن الثاني ، وانما الذي يكون كذلك هو خصوص الارتماس مع البعد عن سطح الماء ، وليس هو المفطر لاستناد الإفطار إلى أول مراتب وجوده.
وثالثاً : بالإشكال في إمكان كون الحدوث من علل البقاء ، لأن الحدوث والبقاء وجود واحد ، لا وجودان مترتبان ، كما هو الحال في العلة والمعلول ، ليكون الأول علة للثاني. فلاحظ.
[١] أما الأول : فلعدم القصد الى المفطر. وأما الثاني : فللجهل بالغصبية ، المصحح للتقرب بالغسل ، على ما تقرر في محله. ومنه يظهر وجه بطلانهما لو علم بهما.
[٢] إذ يكفي في بطلان الغسل الالتفات إلى كونه مفطراً محرماً.
[٣] يعلم وجهه مما سبق.