( مسألة ٦٧ ) : إذا احتقن بالمائع ، لكن لم يصعد إلى
______________________________________________________
ابن جعفر (ع) قال : « سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ فقال (ع) : لا بأس » (١). فإنه لو سلم إطلاقه الشامل للمائع كان مقيداً بالصحيح السابق ، لما عرفت من ظهوره في خصوص المائع.
وأوضح من ذلك : موثق الحسن بن فضال : « كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : ما تقول في اللطف يستدخله الإنسان وهو صائم؟ فكتب (ع) لا بأس بالجامد » (٢) ، وعن الشيخ (ره) روايته : « في اللطف من الأشياف » (٣). ولأجله يظهر أنه لو بني على عموم الصحيحين معاً للجامد والمائع معاً ، يكون الموثق المذكور موجباً للجمع العرفي بينهما بالتقييد لأن الموثق أخص من الأول فيقيد به ، وبعد التقييد المذكور يكون الأول أخص من الثاني فيقيد به أيضاً.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن السيد في الناصرية ، والمفيد ، وعلي ابن بابويه ، والحلبي : من الإفساد في الجامد كالمائع ، واختاره في المختلف. كما يظهر أيضاً ضعف ما في المعتبر : من الحرمة فيهما معاً ، لعدم صحة الموثق لوجود ابني فضال في سنده. ولكونه مكاتبة. إذ فيه : أن الموثق من الخبر حجة ، ولا سيما إذا كان في السند بنو فضال. وكذا المكاتبة. مع أن في صحيح ابن جعفر ـ بعد حمله على الجامد ، ولو للجمع بينه وبين صحيح البزنطي ـ كفاية. ولو فرض التعارض وتساويهما في العموم كان مقتضى الجمع العرفي الحمل على الكراهة.
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.