يصل في الوقت ، وجب عليه القصر في القضاء بعد العلم به [١] ، وإن كان لو أتم في الوقت كان صحيحاً. فصحة التمام منه ليس لأجل أنه تكليفه ، بل من باب الاغتفار [٢]. فلا ينافي ما ذكرناه قوله : « اقض ما فات كما فات » ، ففي الحقيقة الفائت منه هو القصر ، لا التمام. وكذا الكلام في الناسي للسفر أو لحكمه ، فإنه لو لم يصل أصلا ـ عصياناً أو لعذر ـ وجب عليه القضاء قصراً.
( مسألة ٧ ) : إذا تذكر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتم الصلاة قصراً [٣] واجتزأ بها. ولا يضر كونه ناوياً من الأول للتمام ، لأنه من باب الداعي والاشتباه في المصداق [٤] ،
______________________________________________________
[١] أما قبل العلم به فالمتعين القول باجزاء القضاء تماماً. لإطلاق ما دل على معذورية الجاهل ، الشامل للأداء والقضاء.
[٢] وإن شئت قلت : دليل الصحة إنما دل عليها في ظرف حصول الامتثال به ، لا على انقلاب التكليف إليه مطلقا. فإطلاق ما دل على وجوب القصر عند عدم الامتثال بالتمام محكم ، ومقتضاه وجوب القضاء قصراً.
[٣] بلا كلام ، كما في الجواهر ، حاكياً عن المقدس البغدادي الاعتراف به.
[٤] المستفاد من النصوص : أن القصر والتمام حقيقة واحدة ، يختلف مصداقها باختلاف خصوصيتي الحضر والسفر ، وأن صلاة القصر عين الركعتين الأولتين اللتين فرضهما الله تعالى ، وأن السفر اقتضى سقوط الركعتين الأخيرتين اللتين سنهما النبي (ص). وعليه فالمسافر يتقرب بصلاة القصر