الأول : الإيمان [١] ، فلا يصح من غيره.
الثاني : العقل [٢] ، فلا يصح من المجنون ـ ولو أدواراً في دوره ـ ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل.
الثالث : نية القربة [٣] ، كما في غيره من العبادات. والتعيين إذا تعدد [٤] ولو إجمالا. ولا يعتبر فيه قصد الوجه ،
______________________________________________________
وإن لم يكن عموم كذلك ، فأصالة عدم المشروعية كافية في المنع ولو لم يكن فيه صوم. مع أن قياس صوم الاعتكاف بصلاة الطواف لا يخلو من إشكال ، لأن الصلاة لا بد من الإتيان بها بعنوان كونها مضافة الى الطواف ولا كذلك صوم الاعتكاف ، إذ يكفي فيه الصوم ولو بعنوان كونه صوم شهر رمضان. فتأمل.
ولأجل أن الظاهر ثبوت العموم الدال على مشروعية النيابة عن الحي ـ كروايتي محمد بن مروان وعلي بن حمزة ، المذكورتين في باب قضاء الصلوات عن الأموات من الوسائل (١) ـ كان البناء على مشروعية النيابة فيه قوي.
[١] لأن الاعتكاف من العبادات إجماعاً ، وهي لا تصح من غير المؤمن للإجماع والنصوص ، كما سبق. مضافاً إلى ما في الجواهر : من كون اللبث في المسجد حرام على الكافر ، والحرمة مانعة من صحة التعبد ، ولا فرق في في ذلك بين الابتداء والاستدامة. فما عن المبسوط ـ من أنه لا يبطل الاعتكاف بالارتداد في الأثناء ـ في غير محله.
[٢] إذ لا قصد بدونه ، والقصد من ضروريات العبادة.
[٣] للإجماع على كونه عبادة.
[٤] قد عرفت في مبحث قضاء الصوم : أن إمكان التعيين فرع التعين ،
__________________
(١) الوسائل باب : ١٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١ ، ٩.