قوياً. إلا للأسير ، والمحبوس [١].
( مسألة ١ ) : لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية [٢] ، بل شهدا شهادة علمية.
( مسألة ٢ ) : إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم ، ثمَّ شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم [٣]. وكذا إذا قامت البينة على هلال شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان [٤] ، أو رآه في تلك الليلة بنفسه.
( مسألة ٣ ) : لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه [٥] بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضاً إذا لم يثبت عنده خلافه.
______________________________________________________
[١] كما سيأتي.
[٢] للتقييد في نصوص قبول شهادة البينة في المقام بصورة شهادتهما بالرؤية.
[٣] بلا خلاف ظاهر. ويشهد له صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) : « أنه قال : صم للرؤية ، وأفطر للرؤية. فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه » (١) ونحوه غيره.
[٤] ففي صحيح ابن سنان عن رجل : « صام علي (ع) بالكوفة ثمانية وعشرين يوماً شهر رمضان ، فرأوا الهلال ، فأمر منادياً ينادي : اقضوا يوماً ، فان الشهر تسعة وعشرون يوماً » (٢).
[٥] لإطلاق دليل نفوذ الحكم ، ووجوب قبوله ، وحرمة رده. وقد أشرنا سابقاً إلى أن مقبولة ابن حنظلة ـ بقرينة ما في صدرها من التنازع ،
__________________
(١) تقدم ذلك في أول الفصل ، وعبر هناك بالموثق. فلاحظ.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١.