Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
[ فصل في صلاة المسافر ]
٠
يجب قصر الصلاة على المسافر بشروط ( الأول ) : المسافة ، وهي ثمانية فراسخ
٣
الكلام في الاكتفاء بثمانية فراسخ ملفقة من الذهاب والاياب
٤
الكلام في اعتبار بلوغ الذهاب وحده أربعة فراسخ
٨
الكلام في اعتبار الرجوع ليومه في المسافة الملفقة
١١
لا يجوز القصر في المسافة الملفقة مع التردد في الإقامة عشرة أيام في المقصد
١٤
الكلام في تحديد الفرسخ
١٤
التحديد في المسافة مبني على الدقة ، ولا يكفي التسامح العرفي إذا نقصت قليلا ، مع الكلام في حكم اختلاف الأذرع مع اخذ الذراع في مفهوم الفرسخ
١٦
الكلام فيما لو شك في بلوغ المقصد المسافة المعتبرة
١٧
طرق ثبوت المسافة شرعا
١٨
الكلام في وجوب الفحص عن المسافة
١٩
مع الشك فيها
١٩
إذا تعارضت البينتان تساقطتا
٢٠
يجب الاحتياط أو الفحص مع الشك في المسافة المعتبرة شرعا بنحو الشبهة الحكمية
٢٠
إذا قصر مع الشك في المسافة لم يجزه إلا أن ينكشف إنه حكمه القصر
٢١
إذا قصر أو أتم باعتقاد بلوغ المسافة أو عدمه خطأ لم يجزه
٢١
إذا شك أو اعتقد أن المقصد ليس مسافة ثم تبين أنه مسافة بعد السفر وجب القصر
٢١
إذا قصد الصبي المسافة لم يشرع له التمام قبل البلوغ وبعده
٢٢
لو تردد في أقل من أربع فراسخ ذاهبا وجائيا مرات حتى بلغ ثمانية فراسخ لم يقصر
٢٢
حكم ما لو كان للمقصد طريقان أحد هما مسافة دون الآخر
٢٣
الكلام في المسافة المستديرة
٢٣
الكلام في مبدأ حساب المسافة
٢٤
( الشرط الثاني ) : قصد قطع المسافة فلو قطع المسافة تدريجا من دون قصد إليها من أول الامر لم يقصر
٢٦
لا يعتبر اتصال السير مع قصد المسافة
٢٩
يكفي قصد المسافة تبعا لقصد الغير كالزوجة التابعة للزوج ، مع الكلام في وجوب الاستعلام على التابع والاعلام على المتبوع مع الجهل بقصده
٢٩
يكفي قصد المسافة تبعا لقصد الغير كالزوجة التابعة للزوج ، مع الكلام في وجوب الاستعلام على التابع والاعلام على المتبوع مع الجهل بقصده
٣١
الكلام فيما إذا عزم التابع على مفارقة المتبوع إن تمكن أو معلقا على أمر خاص كالعتق
٣٢
الكلام فيما لو اعتقد المتبوع عدم قصد التابع للمسافة ثم تبين قصده لها
٣٣
الكلام فيمن يسافر به من دون اختيار له ، كما لو ألقي في السفينة
٣٣
( الشرط الثالث ) : استمرار القصد في تمام المسافة فلو عدل في أثنائها أو تردد أتم
٣٥
الكلام فيما لو عدل في الأثناء عن المقصد الذي قصده أولا إلى مقصد آخر. وكذا لو قصد من أول الامر المسافة من دون تعيين المقصد
٣٦
الكلام فيما لو تردد في أثناء السفر ثم عاد إلى الجزم
٣٨
لا يجب على من عدل عن قصد المسافة إعادة ما صلاة قصرا قبل العدول
٤٠
( الشرط الرابع ) : أن لا يكون من قصده قطع السفر بالإقامة في مكان عشرة أيام أو المرور بالوطن قبل بلوغ ثمانية فراسخ. وكذا لو كان مترددا في ذلك
٤١
حكم ما لو عدل عن قطع السفر في أثناء السير
٤٤
حكم ما لو عدل عن قطع السفر في أثناء السير
٤٥
( الشرط الخامس ) : أن لا يكون السفر حراما
٤٥
الكلام فيما لو كان السفر مستلزما لترك واجب
٤٧
حكم السفر على الدابة المغصوبة والذي يكون بالمشي في أرض مغصوبة
٤٩
حكم التابع للجائر في سفره
٤٩
حكم السفر امتثالا لأمر الجائر
٥٠
الكلام في السفر للصيد إما للقوت أو للتجارة أو للهو
٥٠
الكلام في الراجع من سفر المعصية
٥٣
إباحة السفر كما تكون شرطا في استدامته على كلام
٥٣
الكلام فيما إذا كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة والمعصية
٥٦
حكم الشاك في كون السفر معصية
٥٨
هل المدار في الحلية والحرمة على الواقع أو الاعتقاد أو الحجة الظاهرية؟
٥٩
الكلام فيما لو كانت الغاية المحرمة في بعض الطريق
٦١
لا يحرم السفر للتنزه ولا يوجب التقصير
٦٢
الكلام في جواز السفر مع نذر صوم يوم معين
٦٢
الكلام فيما إذا كانت الغاية المحرمة في حواشي الجادة مع إباحة نفس السفر
٦٣
الكلام في حكم المسافر لغاية محرمة بعد حصولها
٦٤
الكلام فيما إذا كان السفر لغاية مباحة وعرض في أثناء الطريق قطع بعض المسافة لغرض محرم
٦٥
الكلام فيما إذا عدل في أثناء السفر عن قصد الحرام إلى الحلال أو بالعكس قبل الزوال أو بعده
٦٦
سفر المعصية بحكم الحظر في جميع الاحكام ولا يختص بالصوم والتقصير في الصلاة
٦٧
( الشرط السادس ) : أن لا يكون ممن مبيته معه
٦٧
( الشرط السابع ) : أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا له. مع التنبيه إلى وجوب القصر على من يكثر منه السفر وإن لم يكن عملا له
٦٩
الكلام فيمن جد به السير
٧١
الكلام في حكم السفرة الأولى
٧٣
الكلام فيما لو سافر من عمله السفر سفرا خارجا عن عمله
٧٤
الكلام في الحملدارية الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحج
٧٥
الكلام فيمن عمله السفر في الشتاء دون الصيف أو بالعكس
٧٧
الكلام فيمن عمله الخروج إلى ما دون المسافة إذا اتفق له السفر إلى المسافة
٧٨
يعتبر في وجوب التمام على من عمله السفر أن لا يقيم في بلده عشرة أيام فإنه يقصر في السفرة الأولى بعد الإقامة خاصة
٧٩
لا فرق في انقطاع عملية السفر بالإقامة بين المكاري وغيره
٨٢
لا تنقطع عملية السفر بالإقامة في البلد خمسة أيام
٨٣
لا فرق في الإقامة القاطعة لعملية السفر بين المنوية وغيرها
٨٤
إذا كثر السفر من شخص لعارض لم يلحق بمن عمله السفر
٨٤
لا يعتبر فيمن عمله السفر اتحاد كيفيات السفر وخصوصياته
٨٥
السائح الذي لا وطن له يتم
٨٦
الراعي الذي ليس له مكان مخصوص يتم
٨٦
التاجر الذي يدور في تجارته يتم
٨٦
الكلام فيمن يسافر معرضا عن وطنه ولم يتخذ وطنا غيره
٨٦
الكلام فيمن يسافر معرضا عن وطنه ولم يتخذ وطنا غيره
٨٧
الكلام فيمن شك في أنه أقام عشرة أيام أو أقل
٨٧
( الشرط الثامن ) : الوصول إلى حد الترخص ، مع الكلام في تعيين الحد المذكور ، وكيفية الجمع بين النصوص الواردة فيه
٨٩
من دخل حد الترخص حال العود انقطع عنه حكم السفر على كلام
٩٣
الكلام في مناط خفاء الجدران
٩٥
الكلام فيما لو كان البلد في مكان مرتفع أو منخفض أو عالي الجدران على خلاف المتعارف
٩٥
الكلام فيما لو لم يكن بيوت ولا جدران
٩٥
المناط في خفاء الاذان
٩٦
المدار في عين الرائي وأذن السامع على المتوسط
٩٧
الكلام في اعتبار حد الترخص في الخروج عن محل الإقامة ونحوه مما هو بحكم الوطن
٩٧
إذا شك في بلوغ حد الترخص بنى على عدمه
٩٩
الكلام فيما لو وصل حد الترخص في أثناء الصلاة
٩٩
إذا اعتقد خطأ الوصول إلى حد الترخص فقصر وجب عليه الإعادة بعد انكشاف الحال
١٠٠
الكلام فيما إذا خرج عن حد الترخص ثم عاد إليه لاعوجاج الطريق ونحوه
١٠١
الكلام في المسافة الدورية التي يكون بعضها أو تمامها في حد الترخص
١٠٢
فصل في قواطع السفر موضوعا أو حكما
وهي أمور ( أحدها ) : المرور على الوطن ، فيجب فيه التمام بمجرد الوصول إلى حد الترخص ، ولا يجوز التقصير إلا بقصد مسافة جديدة
١٠٣
الكلام في معنى الوطن
١٠٤
الكلام في وجوب التقصير في البلد الذي له فيه ملك وفي ثبوت الوطن الشرعي
١٠٦
يمكن تعدد الوطن
١١١
الكلام في توطن الطفل تبعا لأبويه
١١١
يزول حكم الوطن بالاعراض عنه والخروج وإن لم يتخذ وطنا آخر
١١٢
لا يشترط في الوطن إباحة المسكن الذي يسكنه فيه
١١٣
الكلام في حكم التردد بعد قصد التوطن
١١٣
الكلام فيمن يتخذ مكانا معينا مقرا له مدة طويلة
١١٤
( الثاني ) من قواطع السفر : العزم على إقامة عشرة أيام متوالية
١١٥
يعتبر في الإقامة وحدة المكان الذي يقيم فيه
١١٧
الكلام في نية الخروج عن محل الإقامة لبعض الأمكنة القريبة
١١٨
الكلام فيما إذا أقام في الصحراء
١١٩
إذا علق الإقامة على أمر غير معلوم الحصول يجب القصر ، ولو كان عازما على البقاء واحتمل حدوث المانع وجب التمام
١٢١
الكلام في المجبور على الإقامة والمكره عليها
١٢١
لا تصح نية الإقامة في بيوت الاعراب المبنية على الرحيل الا مع الاطمئنان بعدمه
١٢٢
الكلام في إقامة الزوجة والعبد تبعا للزوج والمولى ، مع الكلام في نية الإقامة إجمالا
١٢٢
الكلام فيمن نوى المقام إلى آخر الشهر وهو لا يعلم انه عشرة أيام مع كونه في الواقع عشرة
١٢٤
من عدل عن الإقامة بعد العزم عليها فان كان قد صلى رباعية تامة بقي على التمام وإلا وجب عليه القصر
١٢٤
الكلام فيمن عدل في أثناء الفريضة الرباعية قبل إتمامها
١٢٥
الكلام فيمن عدل بعد الصوم قبل فعل الفريضة الرباعية
١٢٧
الكلام فيمن عدل عن الإقامة بعد أن صلى رباعية تامة مع الغفلة عن اقامته أو لشرف البقعة من جهة التخيير
١٢٧
من نوى إقامة عشرة أيام حال عدم التكليف بالصلاة لصبي أو جنون أو حيض وجب عليه الاتمام بعد التكليف بها
١٢٨
الكلام فيمن عدل عن الإقامة بعد خروج وقت الرباعية لكن لم يصلها في وقتها
١٢٩
العدول عن الإقامة رافع لحكمها من حينه ، لا كاشف عن عدم ثبوت حكمها من أول الامر
١٢٩
لافرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردد
١٣٠
إذا رجع الصائم عن نية الإقامة بعد الزوال قبل صلاة الرباعية أتم صومه
١٣٠
إذا تمت العشرة لا يحتاج إلى إقامة جديدة ، بل يبقى على التمام مالم يحدث سفرا جديدا
١٣١
الإقامة بحكم الحضر في جميع الاحكام لافي خصوص الاتمام والصيام
١٣١
الكلام فيما إذا بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ، وفي صور ذلك
١٣١
الكلام فيما إذا بدا للمقيم السفر وشرع فيه ثم بدا له العود إلى محل الإقامة
١٣٩
إذا دخل في الصلاة بنية القصر قبل العزم على الإقامة ثم نوى الإقامة في أثنائها أتمها ، مع الكلام في عكس ذلك
١٤٠
لا فرق في انقطاع حكم السفر بالإقامة بين أن تكون محللة أو محرمة
١٤١
الكلام في وجوب الإقامة على من كان عليه صوم واجب مضيق
١٤١
الكلام في جواز الإقامة لمن ضاق وقته عن إدراك الصلاة تماما
١٤٣
إذا شك في أن عدوله قبل الصلاة تماما أو بعده بني على أنه قبله
١٤٣
الكلام فيما إذا علم بعد نية الإقامة بأنه صلى رباعية وعدل عن الإقامة مع الجهل بالمتقدم منهما
١٤٣
إذا عدل عن الإقامة بعد صلاة الرباعية لكن انكشف بطلانها رجع إلى القصر
١٤٥
إذا عدل عن الإقامة بعد خروج وقت الرباعية وشك في أنه هل صلى في الوقت أولا؟
١٤٥
الكلام فيما لو عدل عن الإقامة قبل السلام الأخير أو قبل صلاة الاحتياط أو قضاء الأجزاء المنسية أو قبل سجود السهو
١٤٦
الكلام فيما لو أعتقد أن رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثم تبين عدم قصدهم لها
١٤٧
( الثالث ) من قواطع السفر : البقاء ثلاثين يوما في مكان واحد مترددا في إقامة عشرة أيام وعدمها
١٤٨
الكلام في كفاية البقاء شهرا هلاليا إذا كان ناقصا
١٥١
يكفي في الثلاثين يوما التلفيق (ش)
١٥٢
لافرق في مكان التردد بين البلد والقرية والمفازة (ش)
١٥٢
لابد من اتحاد مكان التردد
١٥٣
الكلام في المتردد بعد الثلاثين لو خرج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه
١٥٣
المتردد ثلاثين يوما إذا سافر عن مكانه لا يقصر الا بعد الخروج عن حد الترخص
١٥٤
فصل في أحكام صلاة المسافر
تسقط النوافل النهارية مع الكلام في سقوط نافلة العشاء
١٥٥
الكلام في سقوط نافلة الظهرين لو دخل عليه الوقت وهو حاضر ولم يصل الا بعد السفر
١٥٦
الكلام في جواز الاتيان بنافلة الرباعية حال السفر إذا أتى بفريضتها حال الحضر
١٥٧
الكلام فيمن صلى تماما في السفر عالما بالحكم والموضوع أو جاهلا أو ناسيا لهما أو لأحدهما
١٥٨
الكلام في الصوم في السفر
١٦٦
الكلام فيما لو قصر من وظيفته التمام
١٦٧
من فاتته الصلاة وهو جاهل بوجوب القصر ثم علم به قبل قضائها وجب عليه قضاؤها قصرا
١٦٨
حكم تذكر الحكم أو الموضوع في أثناء الصلاة مع سعة الوقت أو ضيقة
١٦٨
إذا اتفق للمسافر التقصير لا عن قصد أجزأه على كلام
١٧١
الكلام فيمن دخل عليه الوقت وهو حاضر فلم يصل حتى سافر أو بالعكس
١٧٣
الكلام فيمن فاتته الصلاة وكان حاضرا في بعض الوقت ومسافرا في بعضه
١٧٨
الكلام في التخيير بين القصر والاتمام في الأماكن الأربعة. مع الكلام في الجمع بين الاخبار المتعارضة في ذلك
١٧٩
الكلام في تحديد الأماكن الأربعة وأنها تعم تمام البلدان الأربعة أولا؟
١٨٤
إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أحد الأماكن وبعضه خارجا عنه لا يجوز له التمام
١٨٩
لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور
١٩٠
التخيير في الأماكن الأربعة استمراري فيجوز العدول من القصر إلى التمام في أثناء الصلاة وكذا العكس
١٩٠
يستحب أن يلحق بالصلاة المقصورة ثلاثين تسبيحة كبرى إتماما لها
١٩١
كتاب الصوم
تعريف الصوم
١٩٢
أقسام الصوم
١٩٣
حد منكر وجوب الصوم وتاركه
١٩٣
[ فصل في النية ]
يعتبر في الصوم القصد والقربة
١٩٥
يعتبر في غير صوم رمضان القصد إلى نوع الصوم ولو كان مستحبا
١٩٥
هل يعتبر التعيين في صوم رمضان؟
٢٠٠
الكلام فيمن نوى في رمضان صوما غيره ولو لم يكن صوم رمضان عليه واجباً
٢٠٠
لا يعتبر التعيين في الأداء والقضاء ، والوجوب والندب ، وغيرها
٢٠٥
لو قصد صوم اليوم الأول ، فبان أنه الثاني ، أو قضاء صوم سنة فبان غيرها
٢٠٦
الكلام في نية الجاهل بالمفطرات
٢٠٧
النائب لا بد أن ينوي النيابة
٢٠٧
لا يقع في شهر رمضان صوم غيره
٢٠٨
الكلام فيمن نذر صوم يوم بعينه فصامه غير ناو للنذر أو ناويا غيره
٢٠٨
من كان عليه قضاء رمضان لسنين هل يجب التعيين عند القضاء؟ وكذا لو كان عليه صومان منذوران ، أو صوم كفارتين متحدتين في الآثار
٢١٠
إذا نذر صوم يومين معينين بعنوانين واتفق اتحادهما في يوم واحد أجزأه صومه
٢١٠
الكلام فيما إذا نذر صوم يوم معين واتفق اتحاده مع يوم يستحب صومه لذاته
٢١١
الكلام فيما إذا تعدد في صوم يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب
٢١٢
آخر وقت النية في الواجب المعين اختيارا عند الفجر ، ومع الغفلة أو الجهل أو النسيان يمتد إلى ما قبل الزوال وكذا في غير المعين مطلقا. وفي المندوب يمتد إلى آخر النهار
٢١٢
الكلام فيما لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الافطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال
٢١٨
إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الاتيان بالمفطر قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم
٢٢٠
كيفية نية صوم شهر رمضان ، وأنه هل تعتبر نية واحدة له جملة ، أو ينوي لكل يوم على حدة؟
٢٢٠
حكم صوم يوم الشك وكيفية نيته
٢٢١
لو أصبح يوم الشك بنية الافطار وبان في أثناء النهار أنه من رمضان
٢٢٨
لو صام يوم الشك على أنه من شعبان وتناول المفطر نسيانا أجزأه لو صادف رمضان
٢٢٩
لو صام يوم الشك على أنه من شعبان وأبطله برياء ونحوه لم يجزه عن رمضان وإن تبين انه منه قبل الزوال
٢٢٩
لو صام يوم الشك على أن من شعبان ثم نوى الافطار وتبين أنه من رمضان قبل الزوال جدد النية إذا لم يتناول المفطر ، وأجزأه ، بخلاف ما إذا نوى الافطار فيما يعلم بوجوبه معينا.
٢٢٩
لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعين بطل صومه ، وفي غير المعين يصح صومه إذا رجع قبل الزوال
٢٣٠
لا يعتبر معرفة حقيقة الصوم وأنه ترك المفطرات مع النية ، أو كف النفس عنها
٢٣١
لا يجوز العدول من صوم إلى صوم
٢٣٢
فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات
( الأول ، والثاني ) الاكل والشرب مطلقا
٢٣٣
لا يجب التخليل بعد الاكل لمن يريد الصوم إلا إذا علم أن تركه يؤدي إلى دخول بقايا الطعام في الجوف.
٢٣٦
لا بأس بابتلاع البصاق وإن كان كثيرا وكذا ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من الرأس.
٢٣٦
حكم ما يصل إلى الجوف بغير طريق الفم.
٢٣٨
لا يبطل الصوم بانفاذ الرمح ونحوه إلى الجوف
٢٣٩
( الثالث ) : الجماع مطلقا. مع بيان أن المدار على الجنابة العمدية مطلقا ، مع بعض فروع الجنابة غير العمدية
٢٣٩
حكم مجامعة الخنثى
٢٤٣
إذ حدث الجماع سهوا أو جبرا ثم ارتفع ذلك وجب الاخراج فورا
٢٤٤
إذا شك في تحقق الجماع بنى على العدم
٢٤٤
( الرابع ) : الاستمناء متعمدا مطلقا
٢٤٤
الكلام فيمن علم من نفسه أنه لو نام يحتلم
٢٤٦
يجوز للمحتلم الاستبراء وإن علم بخروج بقايا المني من المجرى
٢٤٧
إذا احتلم وأراد الاغتسال فالأحوط له تقديم الاستبراء إذا علم أنه لو لم يفعل يخرج المني المتبقي من المخرج بعد الغسل فتكون جنابة جديدة
٢٤٨
لو قصد الانزال ولم ينزل بطل صومه
٢٤٨
لو أتى ببعض موجبات الانزال وأنزل فمع القصد أو الاعتياد يبطل صومه ، مع بيان حكم ما لو لم يكن قاصدا ولا معتادا له
٢٤٩
( الخامس ) : تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله (ص) أو الأئمة (ع) مطلقا
٢٥١
( الخامس ) : تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله (ص) أو الأئمة (ع) مطلقا
٢٥٤
الكلام فيما إذا تكلم غير موجه خطابه إلى أحد ، مع بعض فروع الكذب
٢٥٥
إذا أخبر كاذبا ثم رجع عن خبره أو تاب لم يصح الصوم
٢٥٦
لا فرق بين كون الخبر المكذوب منقولا في كتاب وعدمه ، مع حكم الخبر المشكوك الصدق
٢٥٦
الكذب على الفقهاء والرواة لا يبطل الصوم
٢٥٧
إذا اضطر إلى الكذب فلا يفطر
٢٥٧
الكلام فيما إذا قصد الكذب فبان صدقا وبالعكس
٢٥٨
الكلام فيما إذا أخبر كاذبا هزلا
٢٥٨
( السادس ) : إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٢٥٩
حكم البخار ودخان التتن
٢٦١
( السابع ) : رمس الرأس في الماء بتمامه ، ولا يكفي رمس منافذه فقط
٢٦٢
حكم الارتماس في الماء المضاف وغيره من المائعات.
٢٦٤
الكلام فيما لو ارتمس في الماء مع وجود حاجب يمنع من وصوله إلى الرأس ، أو رمس منافذ الرأس دون ما فوقها
٢٦٥
لا بأس بافاضة الماء على الرأس مع عدم صدق الارتماس
٢٦٥
حكم ذي الرأسين
٢٦٦
إذا كان هناك مائعان يعلم بأن أحد هما ماء
٢٦٦
لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا.
٢٦٧
لو ارتمس نسيانا أو قهرا وارتفع النسيان أو القهر وجب المبادرة بالخروج
٢٦٨
لو ارتمس مكرها بطل صومه بخلاف ما إذا كان مقهورا
٢٦٨
لو ارتمس لانقاذ غريق بطل صومه
٢٦٩
إذا كان جنبا وانحصر غسله بالارتماس انتقل إلى التيمم مع وجوب الصوم تعيينا ، وإلا وجب عليه الغسل وبطل صومه
٢٦٩
صور ما لو ارتمس بقصد الاغتسال أو أبطل صومه بالارتماس ثم أراد الاغتسال حال المكث أو الخروج من الماء ، مع تفصيل الكلام في حكم الخروج من الأرض المغصوبة ، وفي قياس المقام عليه.
٢٧٠
صور الارتماس في الماء المغصوب وحكمها.
٢٧١
لا فرق بين العالم بحكم الارتماس والجاهل به
٢٧٣
لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل والثلج
٢٧٤
إذا شك في الارتماس بنى على عدمه
٢٧٤
( الثامن ) : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر في صوم رمضان وقضائه دون غيرهما
٢٧٤
الاصباح جنبا بلا اختيار مبطل لقضاء رمضان دون غيره
٢٧٨
الاحتلام في النهار ليس مفطرا مطلقا
٢٨١
النوم على الجنابة مع العزم على عدم الغسل من تعمد البقاء على الجنابة فيفطر
٢٨١
الاجناب قبل الفجر متعمدا في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم من تعمد البقاء على الجنابة فيفطر ولو وسع التيمم وجب وصح صومه
٢٨١
حدث الحيض والنفاس بحكم حدث الجنابة
٢٨٢
الكلام في توقف صوم المستحاضة على أغسال الصلاة
٢٨٥
يبطل صوم رمضان بنسيان غسل الجنابة دون غيره من أنواع الصوم
٢٨٨
حكم نسيان غسل الحيض والنفاس
٢٩٠
إذ كان المجنب ممن لا يستطيع الغسل وجب عليه التيمم
٢٩١
لا يجب على من تيمم قبل الفجر أن يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر
٢٩١
لا يجب على من أجنب في أثناء النهار أن يبادر إلى الغسل
٢٩٢
إذا استيقظ بعد الفجر محتلما لم يبطل صومه سواء علم سبقه على الفجر أو تأخره عنه أم شك. نعم لو علم سبقه على الفجر لم يصح منه قضاء رمضان مطلقا أو إن كان موسعا
٢٩٢
يجوز للجنب النوم في ليل شهر رمضان إذا احتمل الاستيقاظ قبل الفجر
٢٩٣
صور ما لو نام الجنب في ليل شهر رمضان فاستمر إلى الفجر مع التعرض إلى حكم النوم الأول والثاني
٢٩٤
الكلام في صوم غير شهر رمضان من الصوم المعين في حكم النوم على الجنابة
٣٠١
النوم الرابع والخامس بحكم الثالث
٣٠١
الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الاحكام المذكورة
٣٠٢
الكلام في النوم مع حدث الحيض والنفاس في ليل شهر رمضان
٣٠٢
إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل
٣٠٢
إذا نسي الجنابة ومضى عليه أيام وشك في عددها بنى على الأقل
٣٠٢
الكلام في الاتيان بغسل الجنابة قبل الفجر بنية الوجوب ، مع تحقيق الكلام في وجوب المقدمات قبل الوقت.
٣٠٣
فاقد الطهورين يجزيه الصوم مع الحدث
٣٠٥
لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت ، كمالا يضر مسه أثناء النهار
٣٠٥
يحرم اجناب الشخص نفسه في زمان لا يسع الغسل
٣٠٥
( التاسع ) من المفطرات : الاحتقان بالمائع دون الجامد
٣٠٦
إذا احتقن بالمائع ولم يصعد إلى الجوف لم يبطل الصوم
٣٠٧
يجوز الاحتقان بما يشك في كونه مائعا أو جامدا
٣٠٨
( العاشر ) : تعمد القئ
٣٠٨
لو خرج بالتجشؤ شئ لم يكن مبطلا
٣٠٩
لو ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه
٣١٠
إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القيء في النهار قهراً عليه
٣١١
إذا أمكنه حبس القئ وجب.
٣١١
إذا دخل الذباب في الحلق يجب إخراجه مع الامكان ، ولو توقف على القئ لم يجب
٣١١
يجوز التجشؤ للصائم وإن احتمل خروج شئ من الجوف. وحكم ما لو علم بذلك.
٣١٢
الكلام فيما إذا ابتلع سهوا وتذكر قبل وصوله إلى الحلق ، أو بعده أو شك في وصوله
٣١٢
صور ما إذا دخل شئ في الحلق في أثناء الصلاة وتوقف إخراجه على قطعها
٣١٣
هل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه يخرجه اختيارا؟
٣١٤
لا يبطل الصوم بالتجشؤ القهري ولو مع خروج شئ من الجوف ورجوعه وكذا التجشؤ الاختياري مع عدم العلم بخروج شئ من الجوف
٣١٤
فصل في اعتبار العمد والاختيار في الافطار
فعل المفطر مع عدم قصده ، أو مع نسيان الصوم ، لا يفطر
٣١٥
حكم فعل المفطر عمداً جهلا بالموضوع أو بالحكم قصورا أو تقصيرا
٣١٧
حكم تناول المفطر عن إكراه
٣١٨
من قهر على المفطر ودفع في حلقه بلا اختيار منه لم يفطر
٣١٩
الكلام فيمن ظن فساد صومه أو أنه مندوب فأفطر عامدا وتبين خطأ ظنه
٣١٩
الافطار تقية مبطل للصوم. مع تحقيق مفاد أدلة التقية ، والتنبيه إلى أن مفاد أدلة الأجزاء إجزاء العمل الناقص تقية ، لا إجزاء ترك العمل تقية ، بنحو يرتفع معه القضاء
٣٢٠
من تذكر انه صائم والطعام في فمه وجب عليه إخراجه ولو بلعه أفطر
٣٢٢
إذا خاف الصائم على نفسه من العطش جاز له أن يشرب بقدر ما يرفع ضرورته
٣٢٤
لا يجوز للصائم أن يذهب إلى مكان يعلم باضطراره فيه إلى المفطر
٣٢٥
فصل في أمور لا بأس بها للصائم
لا بأس بما يدخل الفم ولا يتعدى إلى الحلق ، ولو دخل من غير قصد لم يفطر
٣٢٦
لا بأس بمضغ العلك. وكذا الجلوس في الماء مالم يرتمس ، ويكره للمرأة
٣٢٧
لا بأس ببل الثوب على الجسد ، وإن كره. كما لا بأس بالاستياك.
٣٢٨
لا بأس بمص لسان الصبي ، والزوج والزوجة ، كما لا بأس بتقبيلها وضمها.
٣٢٩
إذا استهلك دم أو غيره بريقه جاز بلعه
٣٣٠
فصل يكره للصائم أمور
( الأول ) : مباشرة النساء بما لا يستوجب الجنابة
٣٣١
( الثاني ) : الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق
٣٣٢
( الثالث ) : دخول الحمام لمن يخشى الضعف
٣٣٣
( الرابع ) : إخراج الدم المضعف بل كل فعل يورث الضعف أو هيجان المرة
٣٣٣
( الخامس ) : السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، والاحرام.
٣٣٤
( السادس ) : شم الرياحين
٣٣٤
( السابع ) : بل الثوب على الجسد.
٣٣٥
( الثامن ) : جلوس المرأة في الماء
٣٣٥
( التاسع ) : الحقنة بالجامد
٣٣٥
( العاشر ) : قلع الضرس ، بل مطلق إدماء الفم
٣٣٦
( الحادي عشر ) : السواك بالعود الرطب
٣٣٦
( الثاني عشر ) : المضمضة عبثا
٣٣٦
( الثالث عشر ) : إنشاد الشعر ، إلا أن يشتمل على المطالب الحقة
٣٣٦
( الرابع عشر ) : الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف وجميع المحرمات والمكروهات في غير حال الصوم ، فإنه تشتد حرمتها أو كراهتها حاله
٣٣٧
فصل فيما يوجب الكفارة
تجب الكفارة بفعل المفطر مع العمد والاختيار بلا كره ولا إجبار
٣٣٨
لا تجب الكفارة في النوم الثاني والثالث بعد الجنابة
٣٤١
الكلام في وجوب الكفارة مع الجهل قصورا أو تقصيرا
٣٤١
تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم ( الأول ) : صوم شهر رمضان وكفارته مخيرة بين الخصال الثلاث
٣٤٢
يجب الجمع بين الخصال على من أفطر على محرم
٣٤٤
( الثاني ) : قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال ، وكفارته إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فان لم يتمكن فصيام ثلاثة أيام.
٣٤٦
( الثالث ) : صوم النذر المعين ، مع تحقيق كفارته
٣٤٨
( الرابع ) : صوم الاعتكاف وكفارته مخيرة بين الخصال الثلاث ، وهي مختصة بالجماع. كما أنها لنقض الاعتكاف لا لنقض الصوم ولذا تجب بالجماع ليلا أيضا
٣٥١
ما عدا هذا من الصوم لا تجب الكفارة بالافطار فيه
٣٥٢
تتعدد الكفارة بتكرر السبب في يومين ولا تتكرر بتكرره في يوم واحد.
٣٥٢
هل تتعدد الكفارة بتكرار الجماع في يوم واحد؟
٣٥٤
لا فرق في الافطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصلية وعارضية
٣٥٥
من الافطار بالمحرم الكذب على الله ورسوله.
٣٥٥
حكم ابتلاع النخامة
٣٥٥
الكلام فيما إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع
٣٥٦
حكم ما إذا تعدد الجماع بالوجه المحرم في اليوم الواحد
٣٥٦
الاكل في مجلس واحد اكل واحد وإن تعددت اللقم ، فلا تتعدد به الكفارة ولو قلنا بتعددها مع تعدده ، وكذا الشرب جرعة فجرعة ، وكذا الجماع إذا أدخل وأخرج مرات
٣٥٦
حكم ما إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع أو أفطر بالحلال ثم تناول الحرام
٣٥٦
إذا علم بفساد الصوم وشك في كونه بنحو يوجب الكفارة ، أو في عدد الأيام ، أو في كون الافطار بالمحرم أو في كونه من الافطار المحرم ، أو نحو ذلك ، لم يجب عليه إلا المتيقن من القضاء أو الكفارة
٣٥٧
إذا أفطر متعمدا ثم سافر لم تسقط الكفارة ، مع بيان حكم ما لو طرا بعد الافطار عذر فهري يبطل الصوم.
٣٥٨
إذا أفطر متعمدا في يوم محكوم بأنه من رمضان ظاهرا ثم بان أنه من غيره لم تجب الكفارة
٣٦١
إذا جامع الرجل زوجته باختيارها وهما صائمان في رمضان وجب على كل منهما كفارة وتعزير بخمسة وعشرين سوطا. ولو أكرهها تحمل كفارتها وتعزيرها. مع بيان حكم ما لو أكرهها في الابتداء ، وطاوعته في الاستدامة
٣٦٢
إذا جامع الرجل امرأته وهي نائمة لم يتحمل عنها شيئا ولم يبطل صومها كما لا يتحمل عنها لو أكرهها على غير الجماع من المفطرات
٣٦٤
إذا أكرهت الزوجة زوجها على الجماع لا تتحمل عنه شيئا
٣٦٤
إذا أكره أمته أو الأجنبية لم يتحمل عنهما شيئا
٣٦٥
لا يجوز للمفطر إكراه زوجته الصائمة على الجماع. لكن لو أكرهها لا يحتمل عنها شيئا. مع التعرض إلى حكم ما لو أراد مجامعتها وهي نائمة. وإلى ضابط حق الزوج على الزوجة
٣٦٥
حكم من عجز عن خصال الكفارة.
٣٦٦
يجوز التبرع بالكفارة عن الميت. مع الكلام في التبرع عن الحي
٣٧٠
لا تتكرر الكفارة الواحدة إذا مضت عليها سنين
٣٧٢
الكلام في أن وجوب الكفارة موسع أو فوري
٣٧٢
إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام لم يبطل صومه
٣٧٣
مصرف كفارة الاطعام الفقراء إما باشباعهم أو بالتسليم ماليهم كل واحد مدا
٣٧٣
المراد من الطعام في كفارة الاطعام
٣٧٥
لا يكفي إعطاء شخص واحد أزيد من مد ، أو إشباعه أكثر من مرة بل لابد من ستين مسكينا. نعم يكفى إعطاء شخص واحد بقدر عياله. كمام يكفي إعطاء شخص واحد وشراؤه منه ثم دفعه إلى غيره وهكذا ولا يعتبر أكله له. كما يكفي التكرار على الشخص الواحد مع عدم وجود المستحق غيره
٣٧٥
حكم السفر في شهر رمضان لغير عذر ولا حاجة
٣٨٠
الكلام في قدر المد والصاع
٣٨٢
فصل يجب القضاء دون الكفارة في أمور :
( أحدها ) : النوم الثاني والثالث على الجنابة إذا استمر إلى الفجر
٣٨٢
( الثاني ) : إذا أخل بنية الصوم ولم يأت بالمفطر
٣٨٣
( الثالث ) : إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أياما
٣٨٣
( الرابع ) : إذا فعل المفطر بعد الفجر جهلا بطلوعه على تفصيل.
٣٨٣
( الخامس ) : إذا أكل بعد الفجر تعويلا على من أخير ببقاء الليل
٣٨٧
( السادس ) : إذا أكل وقد أخبر مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر ، أو لعدم العلم بصدقه
٣٨٨
( السابع ) : الافطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل ولو كان معذورا فيه. أما لو لم يكن معذورا فيه فعليه الكفارة أيضا
٣٨٨
( الثامن ) : الافطار لظلمة توهم منها دخول الليل ولم يكن في السماء علة ، بخلاف ما إذا كانت في السماء علة
٣٩٠
إذا فعل المفطر مع الشك في طلوع الفجر ولم يظهر الحال فلا شئ عليه
٣٩٢
يجوز فعل المفطر مع الشك في طلوع الفجر ولا يجوز مع الشك بدخول الليل. مع التعرض إلى إشكال استصحاب الزمان
٣٩٣
( التاسع ) : إدخال الماء في الفم فيسبقه ويدخل الجوف. بخلاف ما لو نسي فابتلعه فإنه لا يقضي
٣٩٤
لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء فلا قضاء عليه على تفصيل وكلام
٣٩٧
يكره المبالغة في المضمضة
٣٩٨
حكم المضمضة مع العلم بسبق الماء إلى الجوف أو النسيان والابتلاع
٣٩٨
( العاشر ) : سبق المني بالملاعبة إذا لم يكن من قصده ولا عادته على كلام
٣٩٩
فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم
زمان الصوم هو النهار من الفجر الصادق إلى غروب الحمرة المشرقية
٣٩٩
لا يجوز صوم العيدين
٣٩٩
يستحب تأخير الافطار عن الصلاة إلا ان ينتظره أحد للإفطار ، أو تنازعه نفسه اليه
٤٠٠
لا يشرع الصوم في الليل
٤٠٢
فصل في شرائط صحة الصوم
( الأول ) : الاسلام والايمان في تمام النهار
٤٠٢
( الثاني ) : العقل. مع الكلام فيما لو ذهب العقل بعد تحقق النية في وقتها
٤٠٣
( الثالث ) : عدم الاصباح جنبا
٤٠٤
( الرابع ) : الخلو من الحيض والنفاس في تمام النهار
٤٠٤
( الخامس ) : أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة
٤٠٥
يجوز الصوم في السفر بدل هدي التمتع وبدل البدنة ممن أفاض من عرفات عامدا
٤٠٧
يصح صوم النذر الذي قصد فيه السفر
٤٠٨
لا يجوز صوم التطوع في السفر
٤١٠
يصح صوم ثلاثة أيام للحاجة في المدينة
٤١١
يصح صوم المسافر الجاهل بالحكم دون الناسي
٤١٢
يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال ، مع التعرض إلى اختلاف الاخبار والجمع بينها
٤١٣
يصح الصوم من المسافر إذا لم يقصر في صلاته
٤١٧
( السادس ) : عدم المرض
٤١٨
يكفي الخوف من المرض في الافطار
٤١٩
يسقط الصوم باستلزامه الضرر وبمزاحمته بتكليف أهم
٤١٩
لو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف
٤٢٠
لا عبرة بقول الطبيب مالم يوجب الخوف
٤٢١
( تنبيه ) : في تحقيق موضوع وجوب الصوم الواقعي والظاهري
٤٢٢
يصح الصوم من النائم في تمام النهار إذا سبقت منه النية في الليل
٤٢٢
يصح الصوم من الصبي المميز ويستحب تمرينه عليه بل التشديد عليه فيه
٤٢٣
يشترط في صحة الصوم المندوب أن لا يكون عليه قضاء بالقضاء مع الكلام فيمن كان عليه غيره من الصوم الواجب
٤٢٥
الكلام في صحة نذر صوم التطوع لمن كان عليه قضاء رمضان
٤٢٨
حكم التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب بالاستئجار
٤٢٩
فصل في شرائط وجوب الصوم
( الأول والثاني وهي أمور ) : البلوغ والعقل
٤٣٠
الكلام فيما لو نوى الصبي الصوم ندبا فبلغ في اثناء النهار
٤٣٠
( الثالث ) عدم الاغماء على كلام
٤٣١
( الرابع ) : عدم المرض ، وحكم ما لو برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول مفطرا
٤٣٢
( الخامس ) : الخلو من الحيض والنفاس
٤٣٣
( السادس ) : الحضر. مع بيان حكم ممن كان في بعض النهار مسافرا وفي بعضه حاضرا
٤٣٣
قاعدة التلازم بين إتمام الصلاة والصوم وقصرها والافطار ، مع بيان ما يستثنى من هذه القاعدة
٤٣٦
لا يجوز الافطار للمسافر حتى يصل إلى حد الترخص
٤٣٧
حكم السفر اختيارا في شهر رمضان وفي غيره إذا استلزم فوات صوم واجب معين
٤٣٧
الكلام في كراهة السفر رمضان
٤٤١
يكره لمن يسوغ له إفطار شهر رمضان الجماع والتملي من الطعام والشراب
٤٤١
فصل وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لاشخاص
( الأول والثاني ) : الشيخ والشيخة إذا تعذر الصوم أو كان شاقا عليهما وعليهما الفدية مع الكلام في قدرها ونوعها
٤٤٣
الكلام في وجوب القضاء على الشيخ والشيخة لو تمكنا منه
٤٤٦
( الثالث ) : من به داء العطش. مع الكلام في وجوب القضاء عليه لو تمكن منه
٤٤٧
( الرابع ) : الحامل المقرب التي يضرها الصوم أو يضر حملها
٤٤٩
يجب عليها الفدية من مالها لا من الزوج ، كما يجب عليها القضاء أيضا
٤٤٩
( الخامس ) : المرضعة القليلة اللبن
٤٥٠
فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال
التعرض لبعض الطرق المفيدة للعلم
٤٥٢
حجية البينة في الهلال ، مع استقصاء الكلام فيما دل على عدم حجيتها ، وبيان أن مقتضى الجمع بين الأدلة عدم حجيتها مع الاطمئنان النوعي بالخطأ.
٤٥٣
اختلاف الشاهدين في الأوصاف يسقط خبر هما عن الحجية على تفصيل في ذلك
٤٥٥
لا يضر اختلافهما في زمان الرؤية مع الاتفاق مع كونها في ليلة واحدة. ولو اختلفا في الليلة لا اعتبار بشهادتهما حتى في ترتيب أثر رؤيته في الليلة اللاحقة
٤٥٧
لا يثبت الهلال بشهادة النساء ولا العدل الواحد
٤٥٨
الكلام في حجية حكم الحاكم في الهلال. مع التعرض إلى وظيفة الحاكم الشرعي
٤٥٩
الكلام فيما إذا علم خطأ الحكم ، أو خطأ مستنده
٤٦٢
لا يثبت الهلال بقول المنجمين ، ولا بغيبوبته بعد الشفق في الليلة ، ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال ، ولا بغير ذلك مما يفيد الظن وإن كان قويا إلا للأسير والمحبوس
٤٦٤
لابد من شهادة الشاهدين بالرؤية ولا يكفي علمهما بطريق آخر
٤٦٩
إذا لم يثبت الهلال فأفطر ثم انكشف أن ذلك اليوم من الشهر وجب قضاؤه
٤٦٩
ينفذ حكم الحاكم في حق كل أحد حتى الحاكم الآخر
٤٦٩
الكلام فيما إذا ثبتت الرؤية في بلد ولم تثبت في آخر ، وفي حكم اختلاف الآفاق
٤٧٠
الاخبار عن رؤية الهلال فيه أصلا أو ثبت في أثنائه
٤٧٠
حكم يوم الشك إذا لم يثبت الهلال فيه أصلا أو ثبت في أثنائه
٤٧١
لو غمت الشهور حسب لكل شهر ثلاثين يوما مالم يعلم النقصان. مع التعرض إلى إشكال استصحاب الزمان ودفعه
٤٧٢
دليل القول بأنه يحسب خمسة أيام من يوم الصيام في السنة الماضية ودفعه.
٤٧٥
حكم الأسير والمحبوس إذا تعذر عليهما العلم بالشهر
٤٧٦
إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو أكثر ، أو اشتبه المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثة
٤٧٩
حكم المكان الذي نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر أو نحوه
٤٧٩
فصل في أحكام القضاء
وجوب قضاء الصوم ممن فاته بالغا عاقلا مسلما ، فلا يجب قضاء ما فات أيام الصبا.
٤٨٠
لو بلغ الصبي في أثناء النهار لم يجب عليه قضاء ذلك اليوم
٤٨١
الكلام فيما إذا احتمل تقدم الفجر على البلوغ أو تأخره عنه
٤٨١
لا يجب قضاء ما فات أيام الجنون والاغماء
٤٨٢
لا يجب القضاء على من أسلم عن كفر.
٤٨٣
لو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه الصوم ولا قضاؤه
٤٨٣
يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته
٤٨٤
يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر.
٤٨٦
يجب قضاء ما فات حال الحيض والنفاس. كما يجب على المستحاضة الأداء ، وإن فاتها فالقضاء
٤٨٦
المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته ، دون ما أتى به على وفق مذهبه
٤٨٦
يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم أو الغفلة إذا لم تسبق منه النية
٤٨٧
إذا تردد الفائت بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل. مع بيان أن الاستصحاب لا ينفع في إحراز وجوب قضاء المشكوك
٤٨٧
لا يجب الفور في القضاء ، ولا التتابع وإن كان التتابع مستحبا على تفصيل
٤٨٩
لا يجب تعيين الأيام ولا الترتيب. مع التعرض إلى الضابط المصحح لهما
٤٩١
يجوز قضاء رمضان اللاحق قبل السابق على تفصيل وكلام
٤٩٢
لا ترتيب بين قضاء رمضان وغيره من الصوم الواجب
٤٩٢
إذا نوى القضاء فتبين فراغ ذمته منه لم يقع لغيره. إلا أن يتبين في أثناء النهار فلو عدل يقع عما يصح نيته في أثناء النهار.
٤٩٣
من فاته صوم رمضان لعذر فمات فيه لم يجب القضاء عنه. مع الكلام في استحبابه
٤٩٣
لا يجب القضاء على من أفطر لمرض واستمر مرضه إلى رمضان آخر ، ويجب عليه الفدية ، ولا يجزئ عنها القضاء
٤٩٦
الكلام في وجوب القضاء أو الفدية على من استمر به السفر ونحوه بين رمضانين ، أو كان عذره السفر ثم مرض ، أو العكس
٤٩٩
الكلام فيمن فاته شهر رمضان لا لعذر أو لعذر غير مستمر إلى رمضان الآخر.
٥٠٠
إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين أو أربع وجب لكل سنة كفارة ، ولا تتكرر كفارة الستة الواحدة لو أخر القضاء سنين عديدة
٥٠٤
يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة لفقير واحد
٥٠٥
لا تجب كفارة العبد على سيده مع الكلام في وجوب دفعها من ماله إذا لم يأذن له سيده
٥٠٥
الكلام في فورية القضاء قبل رمضان الآخر
٥٠٦
يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم ، مع بيان المراد من الصوم الفائت ، والميت المقضي عنه ، والولي
٥٠٧
حكم ما لو تعدد الولي ، وأنه إذا تبرع متبرع سقط عن الولي.
٥١١
يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت ، ولا تبرأ ذمته إلا بأداء الأجير
٥١١
إذا شك الولي في انشغال ذمة الميت بنى على العدم ، ويبني على الأقل لو تردد في مقدار الفائت
٥١٢
إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه سقط عن الولي بشرط أداء الأجير
٥١٢
الكلام فيما لو علم الولي أنه كان على الميت القضاء وشك في إتيانه به
٥١٢
لو شك الميت فاستصحب انشغال ذمته بالقضاء فمات قبل إتيانه به فهل يجب على الولي الاتيان به؟
٥١٢
هل تجب على الولي قضاء الصوم الواجب على الميت غير رمضان؟
٥١٣
لا يجوز لمن يقضي رمضان عن نفسه الافطار بعد الزوال ، ولو أفطر وجبت الكفارة ، ويجوز الافطار مطلقا لمن يقضي عن غيره ، وكذا في سائر أقسام الصوم الواجب الموسع.
٥١٤
فصل في صوم الكفارة
وهو أقسام ( الأول ) : ما يجب فيه الصوم مع غيره ، وذلك في قتل العمد ، وافطار شهر رمضان على محرم ، فإنه تجب فيها الخصال الثلاث
٥١٧
( الثاني ) : ما يجب بعد العجز عن غيره ، وذلك في الظهار ، وقتل الخطأ وإفطار قضاء شهر رمضان ، واليمين وصيد المحرم النعامة ، أو البقر الوحشي أو الغزال ، والإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا ، وخدش المرأة وجهها في المصاب حتى تدميه ، ونتفها رأسها فيه ، وشق الرجل ثوبه على زوجته أو وولده ، على كلام في بعض ذلك.
٥١٧
( الثالث ) : ما يجب مخيرا بينه وبين غيره. وذلك في إفطار شهر رمضان ونقض الاعتكاف ، والنذر والعهد ، وجز المرأة شعرها في المصاب ، وحلق الرأس في الاحرام
٥١٩
( الرابع ) : ما يجب مرتبا على غيره ومخيرا بينه وبين غيره ، وذلك في وطء الرجل أمته التي أحرمت باذنه
٥١٩
يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو التخيير. ويكفى فيه صيام شهر ويوم من الشهر الثاني
٥٢٠
الكلام في وجوب التتابع في الثمانية عشر يوما التي يجب صومها بدل الشهرين ، بل في جميع صوم الكفارة
٥٢١
لا يجب التتابع في الصوم المنذور إلا مع اشتراطه أو الانصراف إليه
٥٢٢
الكلام في وجوب التتابع في قضاء الصوم المنذور المشترط فيه التتابع
٥٢٤
من وجب عليه الصوم الواجب فيه التتابع لا يجوز له الشروع فيه في زمان يعلم بعدم سلامة التتابع فيه على تفصيل. ولو لم يعلم فاتفق طروء ما يمنع من استمرار الصوم صح ما مضى منه ويبني عليه ولا يضر فوت التتابع
٥٢٤
إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع يجب استئنافه. وكذا لو شرع في زمان يتخلله صوم واجب غير صوم الكفارة مع بيان حكم ما لم يكن التتابع شرطا فيه ، وإنما كان واجبا بنذر ونحوه
٥٢٦
إذا أفطر في أثناء ما يجب فيه التتابع لعذر اضطراري لم يجب الاستئناف مع بيان بعض أمثلة العذر الاضطراري
٥٢٧
من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ويوما جاز له التفريق اختيارا
٥٣١
حكم صوم الشهرين المنذور فيه التتابع
٥٣٢
حكم صوم الشهر المنذور فيه التتابع
٥٣٢
إذا بطل التتابع فهل يحكم على الصوم الواقع بالصحة أو الفساد
٥٣٣
كتاب الاعتكاف
تعريف الاعتكاف. مع التعرض إلى أنه هل يعتبر فيه قصد العبادة الخارجة عن اللبث ، أو يكفي التعبد باللبث
٥٣٦
يصح الاعتكاف في كل وقت يصح فيه الصوم. وأفضل أوقاته شهر رمضان ، خصوصا العشر الأواخر منه
٥٣٧
الاعتكاف مستحب بأصل الشرع وقد يجب بالعرض
٥٣٨
يصح التبرع بالاعتكاف. عن الميت وعن الحي
٥٣٨
يشترط في الاعتكاف أمور ( الأول ) : الايمان
٥٣٨
( الثاني ) : العقل
٥٣٩
( الثالث ) : قصد القربة. مع الكلام في اعتبار التعيين فيه إذا تعدد
٥٣٩
إذا كان الاعتكاف مندوبا فهل يتوي باليوم الثالث الندب أو الوجوب
٥٤٠
وقت نية الاعتكاف
٥٤١
( الرابع ) : الصوم فلا يقع في الموضع الذي لا يصح الصوم فيه
٥٤٢
( الخامس ) : أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام ويجوز أكثر ، وإذا بلغ خمسة أيام وجب السادس ، مع الكلام في وجوب اليوم الثالث كل ما زاد يومان
٥٤٤
الليلتان المتوسطتان داخلتان دون المتطرفتان.
٥٤٥
الكلام في كفاية الثلاثة أيام التلفيقية
٥٤٥
( السادس ) : أن يكون في المسجد الجامع. مع التعرض إلى اختلاف الاخبار والأقوال في ذلك ، وطريق الجمع بينها
٥٤٦
( السابع ) : إذن السيد في الاعتكاف بالنسبة إلى مملوكه ، وإذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص ، وإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقه ، وإذن الوالدين بالنسبة إلى ولدهما على تفصيل. مع التعرض إلى ضابط حرمة مخالفة الوالدين.
٥٤٩
( الثامن ) : استدامة اللبث في المسجد فلو خرج لغير الأسباب المبيحة بطل
٥٥١
حكم خروج الناسي والمكره. مع الكلام في مفاد حديث الرفع
٥٥٢
ضابط الحاجة المسوغة لخروج المعتكف من المسجد بنحو لا يوجب بطلانه
٥٥٤
المدار على صدق اللبث في المسجد فلا يضر خروج بعض اجزاء بدنه عنه
٥٥٥
لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل
٥٥٦
لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف لاخر
٥٥٦
الكلام في صحة النيابة في الاعتكاف عن أكثر من واحد
٥٥٧
لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله
٥٥٧
يجوز قطع الاعتكاف في اليومين الأولين ، ولا يجوز بعدهما
٥٦٠
لو نذر الاعتكاف في أيام معينة وكان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة
٥٦١
إذا نذر اعتكاف يوم أو يومين فان قيد بعدم الزيادة بطل النذر وإلا صح ووجب إتمامه ثلاثة أيام
٥٦١
لو نذر اعتكاف أيام معينة فصادف الثالث العيد
٥٦١
إذا نذر اعتكاف يوم قدوم زيد أو نحوه مما لا يعلم به إلا في أثنائه
٥٦٢
لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون لياليها لم ينعقد
٥٦٢
لو نذر اعتكاف أيام لم تدخل الليلة الأولى ، ولو نذر اعتكاف شهر دخلت الليلة الأولى
٥٦٢
إذا نذر اعتكاف شهر أجزأه ما بين الهلالين ووجب التتابع ، ولو قصد مقدار الشهر وجب ثلاثون يوما ولم يجب التتابع
٥٦٢
لو نذر اعتكاف شهر أو نحوه على نحو التتابع فأخل ببعضه بطل ووجب القضاء مع الكلام في أن المقضي خصوص الفائت ، أو جميع المنذور
٥٦٣
لو نذر اعتكاف أربعة أيام لا على نحو التتابع فأخل بالرابع وجب قضاؤه وضم يومين آخرين له
٥٦٤
لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب ضم سادس لها
٥٦٦
لو نذر اعتكاف زمان معين فتركه وجب قضاؤه ، وحكم ما لو غمت الشهور
٥٦٦
يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد
٥٦٧
حكم ما لو اعتكف في مسجد فاتفق مانع من اتمامه فيه
٥٦٨
سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم يعلم بخروجها عنه وكذا ما يضاف إليه
٥٥٨
إذا عين موضعا خاصا من المسجد لاعتكافه لم يتعين
٥٦٩
قبر مسلم وهاني (ع) ليس جزءا من مسجد الكوفة
٥٦٩
إذا شك في موضع أنه جزء من المسجد أو من مرافقه لم يحكم بمسجديته
٥٦٩
لابد من ثبوت مسجدية المكان أو كونه جامعا بالعلم أو البينة وفي كفاية خبر العدل الواحد اشكال كما يكفي حكم الحاكم
٥٦٩
لو اعتكف في مكان باعتقاد صحة الاعتكاف فيه ولم يكن كذلك بطل اعتكافه
٥٧٠
لا فرق في محل الاعتكاف بين الرجل والمرأة
٥٧٠
يصح الاعتكاف من الصبي المميز
٥٧٠
يعتبر في اعتكاف العبد اذن سيده مع بعض فروع في ذلك
٥٧١
بعض المورد التي يصح للمعتكف الخروج من المسجد فيها
٥٧٢
لو أجنب في المسجد ولم يمكن الاغتسال فيه وجب الخروج وإلا بطل اعتكافه ، مع الكلام في بعض صور ذلك
٥٧٢
حكم ما إذا غصب مكانا من المسجد ، مع تحقيق حال حق السبق في المسجد وحكم الجلوس على فراش أو تراب مغصوبين أو نحو ذلك
٥٧٤
لا يبطل الاعتكاف باستعمال المغصوب عن عذر
٥٧٦
إذا وجب الخروج مقدمة لواجب ولم يخرج أثم ولم يبطل اعتكافه
٥٧٧
إذا احتاج إلى الخروج اقتصر على قدر الحاجة منه ولا يجلس تحت الظلال مع الكلام في المشي تحت الظلال
٥٧٧
إذا احتاج إلى الخروج وطال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل اعتكافه
٥٧٨
لا يعتبر في اللبث في المسجد الكون بهيئة خاصة
٥٧٨
إذا طلقت المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا فهل يجب عليها الخروج للاعتداد أولا؟
٥٧٩
إذا كان الاعتكاف واجبا معينا حرم قطعه مطلقا ، بخلاف ما إذا كان مندوبا أو واجبا موسعا فإنه يجوز قطعه قبل اليوم الثالث
٥٨٠
إذا اشترط في اعتكافه أن له الرجوع عنه كان له الرجوع متى شاء ، ووقت الشرط وقت نية الاعتكاف ، ولا يسقط حكم الشرط باسقاطه بعد ذلك ولا يصح اشتراط فعل المنافيات مع بقاء الاعتكاف
٥٨١
حكم اشتراط أن له فسخ الاعتكاف عند نذره
٥٨٣
لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر
٥٨٥
حكم التعليق في الاعتكاف
٥٨٥
فصل في أحكام الاعتكاف
يحرم على المعتكف أمور ( أحدها ) : الوطء قبلا ودبرا من دون فرق بين الرجل والمرأة مع الكلام في التقبيل واللمس والنظر بشهوة
٥٨٦
( الثاني ) : الاستمناء وان كان حلالا في نفسه ، على الأحوط
٥٨٧
( الثالث ) : شم الطيب مع التلذذ
٥٨٨
( الثالث ) : شم الطيب مع التلذذ
٥٨٨
( الخامس ) : المماراة وهي المجادلة بقصد الغلبة ، بخلاف ما إذا كانت لا حقاق الحق
٥٨٩
لا يحرم على المعتكف بقية محرمات الاحرام
٥٩٠
لا يحرم على المعتكف بقية محرمات الاحرام
٥٩٠
يجوز للمعتكف الخوض في المباح والنظر في معاشه
٥٩٠
كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في أثناء النهار ، كما أنه يفسد بالأمور الخمسة المذكورة
٥٩١
حكم ما إذا صدر منه أحد الأمور المذكور سهوا
٥٩١
إذا أفسد الاعتكاف بأحد المفسدات وجب قضاؤه إن كان واجبا معينا ، ووجب استئنافه أن كان واجبا موسعا إلا أن يشترط في الرجوع. وكذا يجب قضاء المندوب لو أفسده بعد اليومين
٥٩٢
لا يجب الفور في القضاء
٥٩٣
إذا مات في أثناء اعتكافه الواجب لم يجب قضاء على وليه. إلا أن يكون المنذور هو الصوم معتكفا فيجب قضاؤه
٥٩٣
إذا باع واشترى معتكفا لم يبطل بيعه وشراؤه
٥٩٤
إذا أفسد اعتكافه بالجماع وجبت الكفارة ، بخلاف بقية المحرمات : وكفارته مخيرة
٥٩٤
إذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع وجبت كفارتان وحكم ما لو أكره زوجته المعتكفة في شهر رمضان على الجماع
٥٩٦
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
مستمسك العروة الوثقى
[ ج ٨ ]
مستمسك العروة الوثقى
[ ج ٨ ]
المؤلف :
آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم
الموضوع :
الفقه
الناشر :
دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :
624
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
تحمیل
تنزیل الملف Word
مستمسك العروة الوثقى [ ج ٨ ]
337/624
*
البحث في مستمسك العروة الوثقى