قبل بلوغ الأربعة أو تردد أتم. وكذا إذا كان بعد بلوغ الأربعة لكن كان عازماً على عدم العود [١] ، أو كان متردداً في أصل العود وعدمه [٢] ، أو كان عازماً على العود لكن بعد نية الإقامة هناك عشرة أيام. وأما إذا كان عازماً على العود من غير نية الإقامة عشرة أيام فيبقى على القصر [٣] وإن لم يرجع ليومه [٤] بل وإن بقي متردداً إلى ثلاثين يوما. نعم بعد الثلاثين متردداً يتم.
( مسألة ٢٢ ) : يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع
______________________________________________________
المشهور. ومعارض بصحيح زرارة الآتي (١) ، فيكون مطروحاً. ويشكل الثاني : بأنه ضعيف السند. ويشكل الثالث ـ مضافاً الى احتمال أن يكون المراد من المقام إقامة عشرة أيام ـ : بأنه لا بد من حمله على ذلك ، إذ لا وجه للتمام على من بلغ بريداً وإن كان من نيته الرجوع. ولا ينافيه ذكر الفرسخين ، لأنها محمولة على الخراسانية ، التي هي ضعف غيرها ، بشهادة تفسير البريد بها ، وأمره بالقصر إذا بلغها ناوياً للرجوع ، أو فرسخين آخرين. فلاحظ.
ويمكن دفع الإشكال في الأول : بأنه يجب حمله ـ بقرينة الصحيح ـ على الاستحباب ، ولا مانع من الأخذ بظاهره من وجوب الإتمام إذا رجع. كدفعه في الثاني : بأنه يمكن دعوى انجباره بالعمل. فتأمل.
[١] بأن كان متردداً بين الإقامة والسفر.
[٢] بأن كان متردداً بين السفر والإقامة والعود.
[٣] لما سيأتي ، مما دل على الاكتفاء بالمسافة النوعية.
[٤] لما سبق. من عدم اعتبار الرجوع ليومه في المسافة التلفيقية.
__________________
(١) يأتي ذكره في المسألة : ٢٤.