النوع وإن عدل عن الشخص [١] ، كما لو قصد السفر إلى مكان مخصوص فعدل عنه الى آخر يبلغ ما مضى وما بقي إليه
______________________________________________________
[١] كما عن غير واحد التصريح به. لصدق المسافة المقصودة. المأخوذة موضوعاً لوجوب القصر. إلا أن يقال : المقدار المعدول اليه لم يكن مقصوداً أولا ، وإنما طرأ قصده ثانياً بعد العدول عن الأول ، فكيف يمكن ضم ما لم يقصد الى ما قد قصد ، وظاهر أدلة اعتبار القصد كون الجميع بقصد واحد ودعوى : أن المسافة النوعية مقصودة بقصد واحد ، كما ترى ، إذ الجامع بين المسافتين مما لم يطرأ عليه القصد ، وإنما طرأ على مسافة شخصية أولا ، ثمَّ طرأ على مسافة شخصية أخرى ثانياً.
فالأولى أن يقال : إن أدلة اعتبار القصد إنما دلت على اعتباره عند الخروج من المنزل ، وأدلة اعتبار استمراره إنما دلت على قدح التردد في أصل السفر لا غير. فلا تشمل صورة العدول عن مسافة إلى مسافة ، بل تبقى مشمولة لأدلة الاكتفاء بالقصد الأول.
ومنه يظهر وهن ما في الروض : من احتمال عدم الترخص ، لبطلان المسافة الأولى بالرجوع عنها ، وعدم بلوغ المقصد الثاني مسافة انتهى فإنه لا مجال لذلك بعد عموم أدلة التقصير له ، ولأجل ذلك أوجب التقصير ـ في العدول عن الامتدادية إلى الملفقة ولو لم يرد الرجوع ليومه ـ من لا يقول به في الملفقة من أول الأمر ، إذا كان مريداً للرجوع ليومه ، كالشيخ (ره) في النهاية وغيره. مضافاً إلى ما في صحيح أبي ولاد الوارد فيمن بدا له الرجوع الى البلد ، من قوله (ع) : « إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريداً ، كان عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصير ، لأنك كنت مسافراً إلى أن تصير في منزلك » (١) ، وما في خبر إسحاق بن عمار من قوله (ع) :
__________________
(١) تقدم ذكره في أول الشرط الثاني.