وكذا لو خرج لضرورة [١] عقلا ، أو شرعاً ، أو عادة ، كقضاء الحاجة ـ من بول أو غائط ـ أو للاغتسال من الجنابة
______________________________________________________
الوضعية ، فإن شرطية القبض لبيع الصرف منتزعة من جعل الأثر للعقد الواقع معه القبض ، فاذا فات القبض عن إكراه فحديث الرفع إنما يقتضي رفع الأثر عن المقيد ، لا أنه يقتضي ثبوته للمطلق. ولذا لم يكن بناء الأصحاب على صحة العقود أو الإيقاعات عند فوات ما يعتبر فيها إذا كان فواته نسياناً أو إكراهاً أو اضطراراً. فلاحظ.
وبالجملة : انتفاء أثر الفعل الصادر نسياناً لا يقتضي ترتب الأثر على الاعتكاف الناقص ، ومقتضى إطلاق الدليل القادحية العدم.
وأما الثاني فجعله في الشرائع بحكم الطائع في قدح خروجه ، لإطلاق الأدلة. وعن التذكرة : العدم ، إلا مع طول الزمان. واستدل له في الجواهر : بظهور أدلة المنع في غيره. خصوصاً بملاحظة ما دل على الرخصة في الخروج للحاجة ونحوها مما هو أسهل بمراتب من الإكراه. لكن عرفت الإشكال في الأول. وأما الثاني فغير بعيد ، بل قد يقال : بأن دفع الضرر المتوعد عليه المكره من أعظم الحوائج وأهمها ، فيشمله ما دل على جواز الخروج للحاجة.
وعن المدارك : الاستدلال له بالأصل ، وحديث رفع الإكراه ، وعدم توجه النهي إلى هذا الفعل. لكن الأول لا يعارض الدليل. والحديث قد عرفت حاله. وعدم توجه النهي لا يقتضي الصحة ، كما هو ظاهر. نعم ربما يستفاد مما يأتي في الخروج لضرورة أو حاجة.
[١] المذكور في صحيح الحلبي وابن سرحان : « لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها » (١) ، وقد تقدم ما في صحيح ابن
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب الاعتكاف حديث : ٢ ، ١.