فصل في شرائط وجوب الصوم
وهي أمور : الأول والثاني : البلوغ والعقل ، فلا يجب على الصبي ، والمجنون [١]. إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر [٢] ، دون ما إذا كملا بعده ، فإنه لا يجب عليهما وإن لم يأتيا بالمفطر [٣] بل وإن نوى الصبي الصوم ندباً [٤]. لكن الأحوط ـ مع عدم
______________________________________________________
فرض على غيره ، فلا تشمله النصوص. وقواه في الجواهر وغيرها.
فصل في شرائط وجوب الصوم
[١] إجماعاً. لحديث رفع القلم عنهما (١)
[٢] فلا خلاف ولا إشكال في وجوب الصوم عليهما ـ كما في الجواهر ـ لإطلاق دليل الوجوب.
[٣] خلافاً لما عن الوسيلة : من وجوب الصوم عليه حينئذ ، لإطلاق دليله. وفيه : أنه لا دليل على الاجتزاء بالنية من حين البلوغ ، بل لا بد فيه من اعتبار النية من حين الفجر ، والمفروض عدمها. فتأمل ، وراجع ما سبق في النية. ولو كان قد أتى بالمفطر فلا ريب في عدم وجوب الصوم إذ لا يشرع صوم البعض.
[٤] خلافاً لما عن الخلاف والمعتبر والمدارك : من وجوب الصوم عليه حينئذ ، لإطلاق الدليل. وفيه : ما عرفت. اللهم إلا أن يقال : بناء
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب مقدمات العبادات حديث : ١١.