( مسألة ١٣ ) : قد مر [١] أن من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً إن كان مستحلا فهو مرتد ، بل وكذا إن لم يفطر ولكن كان مستحلا له. وإن لم يكن مستحلا عزر بخمسة وعشرين سوطاً ، فان عاد بعد التعزير عزر ثانياً ، فان عاد كذلك قتل في الثالثة. والأحوط قتله في الرابعة.
( مسألة ١٤ ) : إذا جامع زوجته في شهر رمضان [٢] وهما صائمان مكرهاً لها كان عليه كفارتان ، وتعزيران : خمسون سوطاً [٣] ، فيتحمل عنها الكفارة والتعزير. وأما إذا طاوعته في الابتداء فعلى كل منهما كفارته وتعزيره [٤]. وإن أكرهها
______________________________________________________
[١] تقدم ذلك في أول كتاب الصوم ، ومر الكلام فيه.
[٢] هذا القيد غير مذكور في الخبر الآتي ، غاية الأمر أن ذكر الكفارة والتعزير في الجواب ظاهر في خصوص الصوم الذي فيه الكفارة والتعزير ، فيعم جميع أفراده.
[٣] إجماعاً ، كما عن جماعة. لخبر المفضل بن عمر عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة. فقال (ع) : إن كان استكرهها فعليه كفارتان ، وإن طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة. وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحد ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً ، وضربت خمسة وعشرين سوطاً » (١) وضعفه منجبر بالإجماع المدعى ، ونفي الخلاف. وخلاف العماني ، حيث نسب اليه القول باتحاد الكفارة عليه ـ مع أنه غير محقق ـ غير قادح.
[٤] إجماعاً على الظاهر. لصدق الإفطار العمدي بالنسبة الى كل منهما فيشمله ما دل على وجوبها على من أفطر متعمداً. مضافاً الى إمكان دخوله
__________________
(١) الوسائل باب : ١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.