في الابتداء ثمَّ طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى [١] ،
______________________________________________________
في الخبر ـ كما هو الظاهر ـ لصدق أنها طاوعته. والإكراه بعد ذلك لا أثر له ، لعدم تأثير الجماع حينئذ الكفارة عليها مع المطاوعة ، فضلا عن الإكراه.
[١] كأنه لظهور الخبر في استمرار الإكراه إلى الفراغ ، فلا يشمل المقام ، فيرجع فيه الى الضوابط المقتضية لكون على كل منهما كفارة واحدة كذا في الجواهر. وفيه : أنه مبني على كون جماعها في الابتداء عن إكراه غير مفطر لها ، فإنه حينئذ تجب عليه لأجله كفارة واحدة ، فإذا طاوعته وجبت عليها كفارة لافطارها باستدامة الجماع بلا إكراه. أما بناء على أنها تفطر بالإكراه ، يكون مقتضى القواعد أن عليه كفارة واحدة دونها ، لأن مطاوعتها بعد ذلك لا توجب الإفطار العمدي ، لتحقق الإفطار باكراهها في الابتداء ، فلا مقتضى للكفارة.
نعم لو ثبت أن الجماع بعد الإفطار عن عذر موجب للكفارة ، كان البناء على أن عليها كفارة في محله. ولكنه غير ظاهر وإن قلنا بتكرر الكفارة بتكرر الجماع ، لاختصاصه بصورة تحقق الإفطار الموجب للكفارة لا مطلق الجماع ولو بعد الإفطار عن عذر ، فالمكره على الإفطار إذا أفطر ثمَّ جامع عمداً لا دليل على وجوب الكفارة عليه. وإذ عرفت سابقا : أن استعمال المفطر عن إكراه مفطر ، تعرف أن مقتضى القواعد في المقام وجوب كفارة واحدة عليه دونها.
نعم مقتضى إطلاق النص : تعدد الكفارة عليه ، لصدق الإكراه على صرف ماهية الجماع. ولا ينافيه صدق المطاوعة له أيضاً ، لأن ذلك إنما هو بلحاظ البقاء ، لا صرف الوجود ، والظاهر من الخبر كون المعيار في تعدد الكفارة عليه الإكراه في صرف وجود المفطر ، وفي كون كفارة واحدة على كل منهما المطاوعة في صرف الوجود المفطر.