الأغراض الصحيحة المباحة أو الراجحة قصر [١]. وأما إذا لم يكن كذلك ـ بأن كان مختاراً ، وكانت تبعيته إعانة للجائر في جوره ـ وجب عليه التمام [٢] ، وان كان سفر الجائر طاعة [٣] ، فإن التابع حينئذ يتم ، مع أن المتبوع يقصر.
( مسألة ٣٠ ) : التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر [٤] ، فسافر امتثالا لأمره ، فان عد سفره إعانة للظالم في ظلمة كان حراماً [٥] ، ووجب عليه التمام ، وإن كان من حيث هو ـ مع قطع النظر عن كونه إعانة ـ مباحاً. والأحوط الجمع. وأما إذا لم يعد إعانة على الظلم ، فالواجب عليه القصر.
( مسألة ٣١ ) : إذا سافر للصيد ، فان كان لقوته وقوت عياله قصر [٦] ،
______________________________________________________
[١] لانتفاء المعصية من كل وجه.
[٢] لصدق كونه سفراً في معصية.
[٣] لعدم قصده المعصية.
[٤] يعني : لغاية مباحة. وإلا كان من القسم الثاني بلا إشكال.
[٥] هذا لا إشكال فيه ، إنما الإشكال في المعيار في صدق الإعانة وعدمه ، والكلام فيه في محل آخر.
[٦] بلا خلاف ـ كما عن التنقيح ، والذخيرة ـ بل هو مجمع عليه نقلا ، إن لم يكن تحصيلا ـ كما في الجواهر ـ لإطلاق ما دل على وجوب القصر في السفر. مضافاً الى ما في مرسل محمد بن عمران القمي عن أبي عبد الله (ع) : « .. إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر ، وليقصر » (١).
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٥.