بل وكذا لو كان للتجارة [١]. وإن كان الأحوط فيه الجمع. وإن كان لهواً ـ كما يستعمله أبناء الدنيا ـ وجب عليه التمام [٢].
______________________________________________________
وقصور نصوص نفي الترخص بسفر الصيد ـ بواسطة التعليل فيها بأنه مسير باطل ، وب « إنما خرج في لهو » ـ عن شموله.
[١] كما هو المشهور بين المتأخرين. لما تقدم من إطلاق وجوب القصر على المسافر. لكن المحكي عن أكثر القدماء قصر الصوم ، دون الصلاة. بل في محكي السرائر : « إن أصحابنا أجمعوا على ذلك فتيا ، ورواية ». وعن المبسوط : نسبته إلى رواية أصحابنا. وليس عليه دليل ظاهر ، عدا ما ذكر من الإجماع ، والمرسلتين (١). وفي الاعتماد عليها ـ في تقييد إطلاقات ترخص المسافر ، وما دل على تلازم الإفطار والقصر ، كصحيح معاوية بن وهب : « إذا قصرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت » (٢) ـ تأمل. أو منع. إذ الإجماع المنقول ليس بحجة. والمرسلتان غير معلومتي الدلالة ، وإن كانتا مجبورتي السند.
اللهم إلا أن يكون قوله في المبسوط : « إنه يتم ويفطر الصوم » ـ ونحوه في السرائر نقل للمتن باللفظ ، أو المعنى. وهو غير قاصر الدلالة ، فيكون حجة. واحتمال عدم وروده في المقام بعيد جيداً. والمسألة بعد لا تخلو من إشكال.
[٢] إجماعاً ، حكاه جماعة كثيرة. وعن الأمالي : إنه من دين الإمامية.
ويدل عليه النصوص الكثيرة ، كصحيح عمار بن مروان ، وموثق سماعة ، المتقدمين (٣) وخبر السكوني : « سبعة لا يقصرون .. إلى أن قال : والرجل
__________________
(١) المراد بهما : مرسلتا الشيخ في المبسوط والحلي في السرائر.
(٢) الوسائل باب : ١٥ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٧.
(٣) تقدم ذكرهما في الشرط الخامس.