وكذا ذر مثل ذلك في العين [١].
الثالث : دخول الحمام إذا خشي منه الضعف [٢].
الرابع : إخراج الدم المضعف [٣] بحجامة أو غيرها.
______________________________________________________
نعم قد يقتضي الجمع بين ما ذكر وما دل على إطلاق النهي عن الاكتحال (١) عموم الكراهة وشدتها فيما له طعم ، كما احتمله في الجواهر والأمر سهل.
[١] لدخول الذر بالاكتحال ، فتشمله النصوص المتقدمة.
[٢] ففي صحيح ابن مسلم : « عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم. فقال (ع) : لا بأس ما لم يخش ضعفاً » (٢) المحمول على الكراهة إجماعاً.
[٣] ففي صحيح سعد الأعرج : « عن الصائم يحتجم. فقال (ع) : لا بأس ، إلا أن يتخوف على نفسه الضعف » (٣) وفي صحيح الحلبي : « إني أتخوف عليه ، أما يتخوف على نفسه؟ قلت : ما ذا يتخوف عليه؟ قال (ع) : الغشيان ، وتثور به مرة. قلت : أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئاً؟ قال (ع) : نعم إن شاء » (٤) ومن التعليل يظهر عموم الحكم للحجامة وغيرها. وما في صحيح ابن سنان : « لا بأس أن يحتجم الصائم ، إلا في شهر رمضان ، فإني أكره أن يغرر بنفسه » (٥) لا يبعد حمله على شدة الكراهة في رمضان ، وإن كان قد يأباه التعليل. كما أن إطلاق النهي عن الحجامة (٦) قد يقتضي عموم الكراهة وإن أمن الضعف. فلاحظ
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣ ، ٨ ، ٩.
(٢) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١٠.
(٤) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
(٥) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١٢.
(٦) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٧.