الجمع بينهما [١]. وإن كان العذر غير المرض ـ كالسفر ونحوه ـ فالأقوى وجوب القضاء [٢]. وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين المد [٣]. وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض ، وكان العذر في التأخير غيره [٤] مستمراً من حين برئه إلى رمضان
______________________________________________________
على الرخصة. وهو كما ترى.
[١] لما عرفت من نسبته إلى ابن الجنيد.
[٢] كما عن المختلف ، والشهيد الثاني ، وسبطه ، وغيرهم. لإطلاق أدلة القضاء ، المقتصر في تقييدها على خصوص المرض ، وربما قيل بإلحاق السفر بالمرض في ثبوت الكفارة دون القضاء. ويشهد له مصحح الفضل ابن شاذان عن الرضا (ع) ـ في حديث ـ قال : « فلم إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره ، أو لم يقو من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر ، وجب عليه الفداء للأول ، وسقط القضاء وإذا أفاق بينهما ، أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء؟! قيل .. » (١) لكن الحديث وإن جمع في نفسه شرائط الحجية ، ساقط عنها بالهجر ، إذ لم يعرف قائل به. وإلحاق السفر بالمرض وان نسب الى ابن أبي عقيل ، والخلاف ، فليس ذلك عملا منهما به أو بمضمونه ، لما عرفت من أن المحكي عنهما في المرض وجوب القضاء دون الكفارة. مضافاً الى قرب دعوى معارضته بما دل على وجوب القضاء عن المسافر إذا مات في سفره (٢) فان وجوبه هنا بطريق أولى. فتأمل.
[٣] خروجاً عن شبهة الخلاف ، واحتياطاً بالعمل بالدليلين.
[٤] الكلام فيه هو الكلام في سابقة ، فإنه أيضاً يمكن أن يستفاد حكمه
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٨.
(٢) تقدم ذلك في المسألة : ١٢ من هذا الفصل.