العزم عليه [١]. ولا يجب عليه قضاء ما صلى قصراً [٢]. وأما إذا بدا له العود ، بدون إقامة جديدة ، بقي على القصر حتى في محل الإقامة ، لأن المفروض الاعراض عنه [٣]. وكذا لو ردته الريح ، أو رجع لقضاء حاجة ، كما مر سابقاً [٤].
( مسألة ٢٦ ) : لو دخل في الصلاة بنية القصر ، ثمَّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمها ، وأجزأت [٥]. ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنية التمام ، فبدا له السفر ، فان كان
______________________________________________________
[١] لأن العدول عن السفر مانع من البقاء على القصر ، لاعتبار استمرار قصده ، كما عرفت.
[٢] لما تقدم في المسألة الرابعة والعشرين من أول المبحث.
[٣] يعنى : فلا مجال لتوهم أن الرجوع الى موضع الإقامة ملحق بالإقامة السابقة ، لعدم منافاة هذا المقدار من الخروج لها ، فان الخروج حال الاعراض مانع عن ذلك ، ولا دليل على أن العدول عنه موجب للرجوع الى التمام ، فالمرجع عموم القصر.
[٤] في المسألة التاسعة والستين من الفصل الأول.
[٥] بلا خلاف ظاهر ، بل عن التذكرة ، وإرشاد الجعفرية ، وظاهر الذخيرة : الإجماع عليه. ويدل عليه ـ مضافاً الى إطلاق أدلة التمام على المقيم ـ صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن عليهالسلام : « عن الرجل يخرج في السفر ، ثمَّ يبدو له في الإقامة ، وهو في الصلاة. قال (ع) : يتم إذا بدت له الإقامة » (١) ونحوه خبر سهل (٢).
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢.