من المفطرات ، فارتكبه حال الصوم ، فالظاهر لحوقه بالعالم في وجوب الكفارة [١].
( مسألة ١ ) : تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم :
الأول : صوم شهر رمضان. وكفارته مخيرة [٢] بين
______________________________________________________
[١] لا يخلو من إشكال ، لأن الظاهر من قول السائل : « وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له » أنه يرى حلال له من حيث الصوم ومن حيث الإحرام ، لا أنه حلال في نفسه ، أو من حيثية أخرى. وحينئذ فيشمل الفرض المذكور.
[٢] كما عن الشيخين ، والسيدين ، والإسكافي ، والقاضي والحلي ، والحلبي وسلار ، وكثير ممن تأخر. وفي الجواهر ، وعن الحدائق : أنه المشهور ، وعن الانتصار : أنه مما انفردت به الإمامية. ويشهد له صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل أفطر في شهر رمضان متعمداً يوماً واحداً ، من غير عذر. قال (ع) : يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكيناً. فان لم يقدر تصدق بما يطيق » (١) وخبر أبي بصير : « عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق. فقال (ع) : كفارته أن يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكيناً أو يعتق رقبة » (٢) وموثق سماعة ـ المروي عن نوادر ابن عيسى ، على ما في الجواهر والوسائل المصححة. وكذا في رواية الشيخ ، على ما في الوسائل : ـ « عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمداً. قال (ع) : عليه عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكيناً ، أو صوم شهرين متتابعين » (٣) وموثقه
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٥.
(٣) الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١٣ ، ملحقة.