( مسألة ٣ ) : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ، فلو نوى الإمساك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى [١].
( مسألة ٤ ) : لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ، ولكن تخيل أن المفطر الفلاني ليس بمفطر ، فان ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه [٢]. وكذا إن لم يرتكبه ولكنه لاحظ في نيته الإمساك عما عداه [٣]. وأما إن لم يلاحظ ذلك صح صومه في الأقوى [٤].
( مسألة ٥ ) : النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة [٥] وإن كان متحداً. نعم لو علم باشتغال
______________________________________________________
[١] هذا واضح إذا كان قد نوى التقرب بخصوص الإمساك عن المفطرات المعلومة إجمالا. ووجه الكفاية : تحقق الصوم منه متقرباً. أما لو نوى التقرب بالإمساك عن جميع الأمور التي يعلم أن فيها المفطر وغيره كان ذلك تشريعاً ، فتبتني الكفاية على عدم قدح التشريع في الصحة ، وإلا بطل.
[٢] لاستعمال المفطر.
[٣] وجه البطلان حينئذ : عدم التقرب بالإمساك عنه ، فيكون متقرباً ببعض الصوم لا بتمامه ، فلا يكون صومه بتمامه واقعاً على نحو العبادة. نعم إذا كانت نية الإمساك عما عداه مقارنة لنية الصوم المشروع ، مع الخطأ في تطبيقه على الإمساك عما عداه ، كانت الصحة في محلها.
[٤] هذا يتم إذا لا حظ الإمساك عنه إجمالا ، كما هو المراد ظاهراً. أما لو لم يلاحظه ، بل لاحظ ما عداه مهملا ، تعين البطلان ، كما قبله.
[٥] لأن كون الفعل لغيره المنوب عنه من الأمور القصدية ، فلا يكون بغير قصد.