وكذا إذا جلس على فراش مغصوب [١]. بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروض بتراب مغصوب أو آجر مغصوب [٢] على وجه لا يمكن إزالته [٣]. وإن توقف على الخروج خرج على الأحوط. وأما إذا كان لابساً لثوب مغصوب أو حاملا له ، فالظاهر عدم البطلان [٤].
( مسألة ٣٣ ) : إذا جلس على المغصوب ناسياً ، أو جاهلا ، أو مكرهاً ، أو مضطراً لم يبطل اعتكافه [٥].
______________________________________________________
[١] قد عرفت فيما سبق الإشكال في هذا أيضاً ، وأن التصرف بالفراش بمسه برجله وغيرها من أعضائه ـ لا يتحد مع الكون الاعتكافي ، وليس ذلك إلا كالتصرف فيه بمسه بيده ، مما لا مجال لتوهم قدحه في صحة الاعتكاف.
[٢] حكى في الجواهر عن بعض مشايخه : الجزم بالجواز في الفرض واختاره هو في النجاة. وعلل : بأن المنع تعطيل للمسجد ، ومنع للمسلمين عن حقهم ، وهو ضرر منفي. وفيه ـ مع إمكان منع كون ذلك ضرراً ـ : أن التصرف بغير إذن المالك ضرر أيضاً ، فعموم حرمة التصرف بغير إذن المالك محكم.
نعم إذا كان معدوداً تالفاً عرفاً كان مضموناً على الغاصب ، وجاز التصرف فيه بإذن الغاصب ، بناء على كون الضمان بالتلف موجباً لانتقال الملك إلى الضامن ـ كما لعله الظاهر ـ كما قربناه في ( نهج الفقاهة ).
[٣] ولو كان بحيث تمكن إزالته لحقه حكم الفراش المغصوب.
[٤] لما عرفت من عدم اتحاده مع الكون الاعتكافي. لكن الفرق بينه وبين الجلوس على الفراش المغصوب خفي ، لاتحادهما في كون المحرم شأنا من شؤون الكون. فلاحظ.
[٥] للعذر المانع من مبعدية النهي المانع من صحة التقرب. هذا بناء