______________________________________________________
مع أن التحريم لا يتوقف على القول بثبوت إضافة الملكية أو الحقية ، بل يكفي فيه تخصيص الرخصة بالسابق دون اللاحق. ودلالة الكلام على هذا المقدار ظاهرة ، ومنعها مكابرة ، والحمل على الأولوية الاستحبابية محتاج إلى قرينة صارفة. ويدفع الأول : بأن الإرسال قد لا يمنع من الحجية إذا كان المرسل من الأعيان ، مثل محمد بن إسماعيل الظاهر في ابن بزيع ، والراوي عنه أحمد بن محمد الظاهر في ابن عيسى ، وكون الرواية في الكافي. وطلحة قيل : إن كتابه معتمد ، والراوي عنه جماعة من الأعيان منهم ابن عيسى. ولعل هذا المقدار كاف في إدخال الروايتين تحت خبر الثقة ، وإن كان لا يخلو من نظر.
نعم قد يوهنهما : عدم العمل بالتحديد المذكور فيهما. وعدم ظهور القول بإطلاقهما من حيث وجود الرحل وعدمه ، بل إطلاق الثاني من حيث نية العود وعدمها. قال في الجواهر : « لا خلاف ولا إشكال في سقوط الحق لو قام مفارقاً رافعاً يده عنه ». وقال فيها أيضاً : « لا خلاف في سقوط حقه مع عدم الرحل وإن نوى العود وكان قيامه لضرورة ، من تجديد طهارة ونحوه ». نعم حكى بعد ذلك عن التذكرة القول بثبوته. أما إذا كان القيام لغير ضرورة فلا ريب ولا خلاف في سقوط حقه ، كما في الجواهر. وبالجملة : مراجعة كلماتهم في كتاب إحياء الموات تقتضي البناء على وهن الحديثين لو جمعا شرائط الحجية في أنفسهما. فراجع.
نعم لا خلاف ولا إشكال في أن من سبق إلى مكان من المسجد فهو أحق به ما دام جالساً. إلا أن كون معنى الأحقية ثبوت حق له في المكان بحيث يكون التصرف فيه غصباً للمكان لو كان رفعه عنه ظلماً غير ظاهر. فتأمل جيداً.