إذا لم يكن عليه رطوبة [١] ، ولا بتقبيلها ، أو ضمها [٢] ، أو نحو ذلك.
( مسألة ١ ) : إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى [٣] ، وكذا غير الدم من المحرمات والمحللات. والظاهر عدم جواز تعمد المزج والاستهلاك بالبلع [٤] ، سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرمات ، أو الماء ونحوه من المحللات. فما ذكرنا من الجواز إنما هو إذا كان ذلك على وجه الاتفاق.
______________________________________________________
في ذلك خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) (١) ولم أقف على نص في الصبي.
[١] الإطلاق المتقدم يقتضي الجواز معها ، بل هو الغالب. نعم قد يدعى سوق النصوص لحكم مجرد المص ، فلا تدل على جواز ابتلاعها ، فيرجع فيه إلى الأصل المانع. لكنه لا يخلو من تأمل.
[٢] النصوص بذلك مستفيضة ، كصحيح جميل وزرارة وأبي بصير عن أبي جعفر (ع) : « لا تنقض القبلة الصوم » (٢) وموثق سماعة بن مهران قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن القبلة في شهر رمضان للصائم أتفطر؟ قال (ع) : لا » (٣). ونحوهما غيرهما.
[٣] إذا بلعه بعد استهلاك الدم فيه لا يخرج عن كونه بلعاً للريق. المنصوص على جوازه ، كما تقدم.
[٤] وجهه غير ظاهر. لأنه إذا فرض جواز البلع بعد الاستهلاك كان المنع عن الاستهلاك غير ظاهر الوجه ، لأنه محتاج الى دليل ، وهو مفقود ، والأصل يقتضي الجواز.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١٢.
(٣) الوسائل باب : ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١٤.