الواجب على الولي قضاء الصلاة والصوم عن الميت ، لا جميع ما فاته من العبادات.
( مسألة ٨ ) : إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه [١] وإن قلنا ببطلان اعتكافه.
( مسألة ٩ ) : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا ـ وجبت الكفارة [٢]. وفي وجوبها في سائر
______________________________________________________
عنه » (١). فيه : ما تقدمت إليه الإشارة ، من أن ظاهر الرواية وجوب قضاء الصوم الواجب بالأصالة ، كما أشار إليه في المتن. ولو سلم اختص ذلك بما لو استقر القضاء على الميت ، فلو نذر الاعتكاف في أيام معينة ، فمات في أثناء اعتكافه فيها ، أو اعتكف مندوبا فمات في الثالث ، لم يجب القضاء عنه.
[١] كما اختاره في الجواهر ، حاكياً القول بالبطلان أيضاً عن بعض وكأنه مبني على اقتضاء النهي في المعاملة الفساد. لكنه ضعيف ، كما حرر في محله. نعم إذا كان ظاهر النهي الإرشاد إلى المانعية اقتضى ذلك ، والمقام ليس منه.
[٢] بلا إشكال ولا خلاف ظاهر. ويشهد له النصوص المصرحة بثبوت الكفارة ، وفي بعضها التصريح بثبوتها ولو كان الجماع ليلا ، كرواية عبد الأعلى : « عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان قال (ع) : عليه الكفارة. قال : قلت : فإن وطئها نهاراً. قال (ع) : عليه كفارتان » (٢).
__________________
(١) راجع المبسوط الفصل الثالث من كتاب الاعتكاف. وقد سبقت الإشارة إلى نصوص ذلك في المسألة : ٢٦ من فصل أحكام القضاء في هذا الجزء.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب الاعتكاف حديث : ٤.