( مسألة ٣٤ ) : إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه ، أو لإتيان واجب آخر متوقف على الخروج ولم يخرج أثم ، ولكن لا يبطل اعتكافه على الأقوى [١].
( مسألة ٣٥ ) : إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق [٢]. ويجب عدم المكث إلا بمقدار الحاجة والضرورة. ويجب أيضاً أن لا يجلس تحت الظلال [٣]
______________________________________________________
على البطلان إذا وقع عمداً وإلا فلا مجال لما ذكر.
[١] من كون الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص.
[٢] بل عن الأصحاب : وجوب ذلك. وكأنه لوجوب الاقتصار على مقدار الضرورة ، فإن الضرورات تقدر بقدرها. لكن في النجاة جعله مما ينبغي. وكأنه لإطلاق ما دل على جواز الخروج للحاجة. وفيه : أن إطلاقه ممنوع ، لأن الخروج عبارة عن الكون في خارج المسجد ، ومع سلوك أبعد الطريقين يكون الخروج الزائد ليس للحاجة. نعم إذا كان التفاوت يسيراً ، بحيث لا يلتفت اليه غالباً ، فلا يعد سلوكه عبثاً ، لم يبعد جواز سلوكه ، لعدم التنبيه في النصوص عليه ، الظاهر في عدم قدحه.
ومثله في الجواز : المشي العادي ، فلا يجب الركض والإسراع لعين ما ذكر أيضاً ، وإن كان لا يجوز التواني في المشي جداً ، بحيث يخرج عن المتعارف ، لأنه خارج عن مقتضى الضرورة. كما هو الوجه في قوله (ره) : « ويجب عدم ... ».
[٣] بلا خلاف أجده ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ـ كذا في الجواهر ـ ويشهد له ما في صحيح داود بن سرحان : « ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك » (١).
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب الاعتكاف حديث : ٣.