السادس : إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه [١] ،
______________________________________________________
[١] على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً. إذ لم يعرف مخالف فيه صريحاً إلى زمان المحدث الكاشاني. نعم ظاهر عدم تعرض الصدوق ، والسيد والشيخ في المصباح ، وسلار له : المنع من مفطريته. وكأنه لأجل ذلك حكي في الشرائع : الخلاف فيها.
واستدل له ـ مضافاً إلى قاعدة المنع عن كل ما يصل إلى الجوف ، المتقدم إليها الإشارة في ذيل مفطرية الأكل. وإلى دعوى الإجماع عليه صريحاً أو ظاهراً ، كما عن الناصرية ، والغنية ، والسرائر ، ونهج الحق ، والتذكرة ، والتنقيح ـ برواية سليمان المروزي : « سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان ، أو استنشق متعمداً ، أو شم رائحة غليظة ، أو كنس بيتاً ، فدخل في أنفه وحلقه غبار ، فعليه صوم شهرين متتابعين ، فان ذلك له فطر ، مثل الأكل ، والشرب ، والنكاح » (١).
ولا يقدح ضعفها بجهالة سليمان ، لانجباره بالعمل. ولا إضمارها ، لأن تدوين الأجلاء لها في كتب الحديث شهادة منهم بكونها رواية عن المعصوم. ولا معارضتها بموثق عمرو بن سعيد عن الرضا (ع) : « عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك ، فتدخل الدخنة في حلقه. فقال (ع) : جائز لا بأس به. وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه. قال (ع) : لا بأس » (٢) لا مكان حمله على صورة العذر ، لاختصاص الرواية الأولى بصورة العمد ، بقرينة ذكر الكفارة ، وتشبيهه بالأكل وأخويه المختص مفطريتها بحاله.
اللهم إلا أن يقال : أصالة المنع عن كل ما يدخل الجوف ـ لو تمت ـ
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.