( مسألة ٧٤ ) : يجوز للصائم التجشؤ اختياراً وإن احتمل خروج شيء من الطعام معه [١]. وأما إذا علم بذلك فلا يجوز [٢].
( مسألة ٧٥ ) : إذا ابتلع شيئاً سهواً ، فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق [٣] وجب إخراجه [٤] ، وصح صومه. وأما إن تذكر بعد الوصول إليه فلا يجب [٥] بل لا يجوز إذا صدق عليه القيء. وإن شك [٦] في ذلك فالظاهر وجوب إخراجه أيضاً مع إمكانه ، عملا بأصالة عدم الدخول في الحلق [٧].
______________________________________________________
[١] للأصل. وقد يقتضيه ظاهر النصوص المتقدمة في المسألة التاسعة والستين.
[٢] كأن الوجه : دلالة نصوص القيء عليه. وفيه تأمل ظاهر.
[٣] يعني : منتهاه.
[٤] يعني : لا يجوز ابتلاعه ، لقدحه في الصوم ، فلو أخرجه لم يكن وجه لبطلان الصوم.
[٥] لتحقق الأكل والشرب ، فلا يتحقق ثانياً بنزوله الى الجوف. إلا أن نقول : بأن وصول شيء إلى الجوف مفطر لنفسه وإن لم يكن أكلا أو شرباً. وقد تقدم التعرض له في المفطر الأول.
[٦] يعني : في الوصول وعدمه.
[٧] لا يخلو من تأمل ، لأن أصالة عدم دخوله في الحلق لا يثبت كون ابتلاعه حينئذ أكلا أو شرباً. إلا بناء على الأصل المثبت ، لأن اللزوم بين الأول والثاني عقلي ، لا شرعي. نعم لو ثبت أن كل ما لم يدخل الحلق يحرم ابتلاعه ويقدح في الصوم. كان الأصل المذكور كافياً في إثبات الحرمة. لكنه كما ترى.