كان بالنحو غير المتعارف. فلا يضر مجرد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل والشرب ، كما إذا صب دواء في جرحه أو شيئاً في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه. نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلان إن كان متعمداً ، لصدق الأكل والشرب حينئذ.
( مسألة ٥ ) : لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف [١] وان كان متعمداً.
الثالث : الجماع وإن لم ينزل [٢]. للذكر والأنثى ، قبلا أو دبراً صغيراً كان أو كبيراً ، حياً أو ميتاً ، واطئاً أو
______________________________________________________
اللهم إلا أن يقال : الظاهر عرفاً من الأكل والشرب إيصال المأكول والمشروب من طريق الحلق وإن لم يكن بواسطة الفم ، فيشمل ما يتعارف بين بعض أهل زماننا ، وكذا الاستنشاق. وأما ما تضمن وجوب الاجتناب عن الطعام والشراب ، فهو ظاهر في خصوص الأكل والشرب. وما ورد في الاحتقان ونحوه مما لم يكن من طريق الحلق يجب الاقتصار على مورده لا غير ، كما هو ظاهر المشهور. فالبناء على قاعدة المنع مما يصل إلى الجوف مطلقاً غير ظاهر.
[١] كما هو المشهور ، وعن المبسوط. وفي المختلف : البطلان ، لما سبق. وفيه : ما عرفت.
[٢] لا إشكال في الإفطار بالجماع في قبل المرأة ، ولعله من الضروريات. وهو القدر المتيقن من نصوص مفطرية الجماع. وكذا بالجماع في دبرها إذا أنزل. ويدل عليه : النصوص الواردة في الاستمناء (١) فتأمل.
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ١ ، ٤ ، ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم