أو ليلته ، أو بعد أيام [١].
هذا كله إذا بدا له الخروج إلى ما دون المسافة ، بعد العشرة أو في أثنائها ، بعد تحقق الإقامة. وأما إذا كان من عزمه الخروج في حال نية الإقامة ، فقد مر [٢] أنه إن كان من قصده الخروج والعود عما قريب. وفي ذلك اليوم ، من غير أن يبيت خارجاً عن محل الإقامة ، فلا يضر بقصد اقامته ويتحقق معه ، فيكون حاله بعد ذلك حال من بدا له. وأما إن كان من قصده الخروج إلى ما دون المسافة في ابتداء نيته ، مع البيتوتة هناك ليلة أو أزيد ، فيشكل معه تحقق الإقامة. والأحوط الجمع من الأول إلى الآخر. إلا إذا نوى الإقامة بدون القصد المذكور جديداً ، أو يخرج مسافراً.
( مسألة ٢٥ ) : إذا بدا للمقيم السفر ، ثمَّ بدا له العود إلى محل الإقامة والبقاء عشرة أيام ، فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ ، قصر في الذهاب ، والمقصد ، والعود [٣]. وإن كان قبله فيقصر حال الخروج [٤] ـ بعد التجاوز عن حد الترخص ـ [٥] إلى حال العزم على العود ، ويتم عند
______________________________________________________
[١] لأن التفصيل بين الأمرين إنما قيل به في قصد المسافة التلفيقية ، لا فيما نحن فيه.
[٢] قد مر الكلام فيه.
[٣] لكونه مسافراً في الجميع ، كالخارج من وطنه.
[٤] لكونه شارعاً في سفر مقصود له.
[٥] على ما تقدم.