الاخبار على المتبوع إشكال ، وإن كان الظاهر عدم الوجوب [١]
( مسألة ١٨ ) : إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة ولو ملفقة بقي على التمام [٢] ، بل لو ظن ذلك فكذلك [٣]. نعم لو شك في ذلك فالظاهر القصر. خصوصاً لو ظن العدم لكن الأحوط في صورة الظن بالمفارقة والشك فيها الجمع.
______________________________________________________
القصر والتمام ، وإنما الاحتياط بفعل الاختبار ، لاحتمال وجوبه تعبداً. ولأجل ذلك لا ينبغي التأمل في جريان أصل البراءة فيه ، الجاري في سائر موارد الشبهات الوجوبية الكلية. ولا وجه للبناء على وجوبه ـ كما في المتن وغيره ـ أو التردد فيه ، كما في الجواهر ، حيث جعل فيه وجهين ، مقتضى الأصل العدم. ونحوه غيره.
لكن الظاهر أن الوجه في حكم المصنف (ره) بالوجوب : بناؤه على أنه من موارد وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية ، كما يتضح ذلك مما يذكره في المسألة العشرين. وفيه : ما سيأتي. ونظير المقام : ما لو أمكنه العلم بموضع دابته الضالة أو عبده الآبق ، فإنه لا يجب الاستخبار أيضاً.
[١] للأصل المتقدم فيما قبله.
[٢] لانتفاء القصد المعتبر في القصر.
[٣] الظاهر أن المفروض في هذه المسألة صورة إحراز المقتضي للتبعية وكون المفارقة ـ على تقدير وقوعها ـ لوجود المانع من دوام السفر أو انتفاء شرطه. بخلاف المسألة الآتية ، فإن احتمال المفارقة فيها لاحتمال زوال مقتضي التبعية. وكيف كان فان كان احتمال المفارقة ناشئاً من احتمال طروء المانع ، أو فقد الشرط ، فكون الظن به مانعاً من تحقق القصد إلى السفر كلية غير ظاهر ، بل لا يبعد حصول القصد إذا كان الداعي له مزيد أهمية.