والأفضل كونهما من حنطة [١]. والأقوى وجوب القضاء عليهما لو تمكنا بعد ذلك [٢].
______________________________________________________
الشيخ الكبير والذي به العطاش. قال (ع) : يتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام » (١) بحمل الثاني على القادر عليهما ، والأول على العاجز.
وفيه ـ مضافاً إلى بعده في أخبار المد ـ : أنه جمع لا شاهد عليه ، فلا يجوز ارتكابه بعد أن كان الجمع العرفي يقتضي حمل الثاني على الاستحباب
[١] كما في صحيح الهاشمي المتقدم (٢) ولم يعرف عامل بظاهره.
[٢] كما هو المشهور ، كما في المستند. لعموم قضاء الفائت. وعن علي ابن بابويه : العدم ، وحكي عن جماعة ، منهم النافع والمدارك ، ويظهر من محكي المراسم والوسيلة والسرائر ، وقواه في الرياض والمستند. لصحيح محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان. ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ، ولا قضاء عليهما » (٣) ويشير اليه صحيح الحلبي المتقدم (٤) ورواية أبي بصير المحكية عن النوادر (٥) ورواية ابن فرقد فيمن ترك الصيام : « إن كان من مرض فإذا برئ فليقضه. وإن كان من كبر
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٢. ولا يخفى : أنه ليس هو بالصحيح لمحمد بن مسلم المتقدم في التعليقة السابقة ، كما يظهر ذلك بمراجعة الوسائل ، والتهذيب ج ٤ صفحة ٢٣٨ طبع النجف الأشرف والاستبصار ج ٢ صفحة ١٠٤ طبع النجف الأشرف. بل هو الصحيح الآتي له قريباً ، مع تغيير يسير. فلاحظ.
(٢) تقدم ذلك قريباً في هذه المسألة.
(٣) الوسائل باب : ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١.
(٤) ، (٥) تقدما قريباً في هذه المسألة.