وإن كان للضرورة [١] ، من رفع مرض ، أو نحوه. ولا بأس بما كان سهواً [٢] ، أو من غير اختيار [٣]. والمدار على الصدق العرفي [٤] ، فخروج مثل النواة ، أو الدود لا يعد منه [٥].
( مسألة ٦٩ ) : لو خرج بالتجشؤ شيء ، ثمَّ نزل من غير اختيار ، لم يكن مبطلا [٦]. ولو وصل إلى فضاء الفم
______________________________________________________
لا مجال له مع الدليل. والعموم مقيد بالدليل. وكون الصوم : الإمساك عما يدخل في الجوف اجتهاد في مقابل النص. وحمل النصوص على الحرمة خلاف صريحها. والصحيح مقيد بما سبق ، فيحمل على غير صورة الاختيار.
ومن الأخير يظهر ضعف ما عن السرائر : من أنه منقص للصوم غير مبطل له ، جمعاً بين النصوص. إذ الجمع العرفي يقتضي التقييد كما عرفت لا حمل الإفطار على النقص.
[١] لإطلاق النصوص.
[٢] كما سيأتي في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى.
[٣] كما صرح به في النصوص ، وادعي الاتفاق عليه. نعم عن ابن الجنيد : وجوب القضاء إذا كان من محرم. وضعفه ظاهر.
[٤] كما في سائر الموضوعات المذكورة في الكتاب والسنة.
[٥] لا أظن أنه محل إشكال ، فلا يكون مفطراً.
[٦] أما ما خرج بالتجشؤ فلعدم الدليل على الإفطار به. بل الظاهر أنه لا كلام في عدمه ، كما يقتضيه ظاهر جملة من النصوص الآتية. وأما ما نزل بلا اختيار فلما سيأتي : من اعتبار الاختيار في حصول الإفطار. مضافاً إلى صحيح عبد الله بن سنان قال : « سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل الصائم يقلس ، فيخرج منه الشيء من الطعام ، أيفطر ذلك؟ قال (ع) : لا.