والإفطار في الثاني.
الخامس : البينة الشرعية [١] ، وهي خبر عدلين ، سواء
______________________________________________________
« عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان. فقال (ع) : لا تصم ذلك اليوم ، إلا أن يقضي أهل الأمصار ، فإن فعلوا فصمه » (١) ونحوه غيره. ويحتمل أن يكون المراد بها الثالث. كما أنها استفاضت في الرابع ، كصحيح محمد بن قيس : « فان غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثمَّ أفطروا » (٢) ونحوه غيره ، الوارد بعضه في هلال شهر رمضان ، وبعضه في هلال شوال.
[١] بلا خلاف ظاهر في ذلك في الجملة. نعم في الشرائع : حكاية القول بعدم القبول مطلقاً ، ولم يعرف قائله ، كما اعترف به في الجواهر وغيرها. ويدل عليه ـ مضافاً الى إطلاق ما دل على حجية البينة ، كخبر مسعدة بن صدقة ، حسب ما تقدم تقريب دلالته في المياه (٣) ـ موثق منصور ابن حازم عن أبي عبد الله (ع) : « فان شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه » (٤) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : « قال علي (ع) : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، إلا شهادة رجلين عدلين » (٥) وصحيحه الآخر عن أبي عبد الله (ع) : « إن علياً (ع) كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين » (٦) ونحوها غيرها.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٢ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١١.
(٣) لاحظ المسألة : ٦ من فصل ماء البئر من الجزء الأول من هذا الشرح.
(٤) الوسائل باب : ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٤.
(٥) الوسائل باب : ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٧.
(٦) الوسائل باب : ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١.