أو نحوها مما لا يصدق معه القيء لم يكن مبطلا.
( مسألة ٧١ ) : إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القيء في النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء [١].
( مسألة ٧٢ ) : إذا ظهر أثر القيء وأمكنه الحبس والمنع وجب [٢] ، إذا لم يكن حرج وضرر.
( مسألة ٧٣ ) : إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه [٣] ولا يكون من القيء. ولو توقف إخراجه على القيء سقط وجوبه ، وصح صومه [٤].
______________________________________________________
[١] لاحتمال كون المعيار في المفطر العمد المصحح للعقاب الحاصل في الفرض ، لا خصوص العمد في زمان الفعل المنتفي. وإن كان هو الظاهر من اعتبار إكراه النفس عليه في موثق سماعة (١) ، ولصدق : « بدره » و « ذرعه ». لا أقل من الرجوع إلى أصالة البراءة ، الموافقة لعموم حصر المفطر في غيره.
[٢] لمفطريته حينئذ ، لتحقق العمد إليه ، المصحح للعقاب ، كما عرفت. والمراد من الوجوب التكليفي ، بقرينة استثناء الحرج والضرر. إذ لو كان المراد الوضعي ـ بمعنى : البطلان ـ لم يكن فرق بين الحرج والضرر وغيرهما في ذلك. وحينئذ يختص الوجوب بالواجب المعين.
[٣] لحرمة أكله في نفسه.
[٤] للتزاحم بين وجوب الصوم وحرمة الأكل ، والأول أهم ، أو محتمل الأهمية ، فيترجح في نظر العقل. ومنه يظهر : اختصاص الحكم بالواجب المعين. إلا أن في ثبوت أهمية مطلق الواجب المعين. من حرمة الأكل أو احتمالها تأملا ، أو منعاً.
__________________
(١) تقدم ذلك في المفطر العاشر.