الكفارة ، ولا التعزير [١]. وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة إشكال [٢].
( مسألة ١٩ ) : من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان تخير [٣] بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً ، أو يتصدق بما يطيق [٤].
______________________________________________________
إلى ثبوته. ومن ذلك يظهر الإشكال في دعوى استفادته من قوله تعالى : ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ ... ) (١). فتأمل جيداً.
ويشهد بنفي الحق المذكور : أنه خلاف السيرة الارتكازية القطعية على عدم جواز منع الزوجة من الصوم والصلاة ، ومقدماتهما من طهارة حدثية أو خبثية أو نحوهما ، وغيرهما من الواجبات الشرعية.
[١] للأصل ، بعد عدم دخوله في النص ، كما سبق في نظيره. فما عن بعض ـ من القول بوجوب كفارة عنها عليه ـ غير ظاهر.
[٢] يبتني على ثبوت الحق وعدمه في المقام ، نظير ما تقدم في الإكراه.
[٣] كذا حكي التعبير عن الأكثر. وفي الشرائع : « كل من وجب عليه شهران متتابعان ، فعجز ، صام .. ».
[٤] كما عن المختلف ، والدروس ، وغيرهما. لأنه مقتضى الجمع بين ما دل على بدلية خصوص صوم الثمانية عشر ـ كخبر أبي بصير وسماعة بن مهران قالا : « سألنا أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين ، فلم يقدر على الصيام ، ولم يقدر على العتق ، ولم يقدر على الصدقة. قال (ع) : فليصم ثمانية عشر يوماً ، على كل عشرة مساكين ثلاثة أيام » (٢) ، وخبر أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن
__________________
(١) البقرة : ٢٢٣.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : ١. ثمَّ إن الشيخ (ره) ـ رواها عن أبي بصير وسماعة في التهذيب ج ٤ : ص ٢٠٨ طبع النجف الأشرف ، والاستبصار ج ٢ ص ٩٢ طبع النجف الأشرف بدون قوله : « ولم يقدر على العتق ». ورواها في التهذيب ج ٤ صفحة ٣١٢ عن أبي بصير ، كما في الوسائل. فلاحظ.