وإن أمكن إخراجه وجب ، ولو وصل إلى مخرج الخاء [١].
( مسألة ٥ ) : إذا غلب على الصائم العطش ، بحيث خاف من الهلاك ، يجوز له أن يشرب الماء [٢] ، مقتصراً على مقدار الضرورة [٣] ، ولكن يفسد صومه بذلك [٤].
______________________________________________________
والقول بالصحة مطلقاً ، أو ببطلان الصوم مطلقاً ضعيف. ومن ذلك يظهر : أن مرسل رفاعة المتقدم ـ المتضمن وجوب القضاء على من أفطر في عيدهم تقية (١) موافق لما ذكرنا ، لا مخالف له ، وإن كان هو ضعيفاً لا يصلح للحجية.
[١] لحرمة أكله في نفسه.
[٢] لأدلة وجوب حفظ النفس عن الهلاك. وكذا لو كان حرجاً أو خاف ضرراً ، لدليل نفي الحرج والضرر.
[٣] بلا خلاف ظاهر. ويقتضيه موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه؟ قال (ع) : يشرب بقدر ما يمسك رمقه ، ولا يشرب حتى يروي » (٢) وخبر المفضل قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إن لنا فتيات وشباناً لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش. قال (ع) : فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون » (٣)
[٤] لاستعمال المفطر اختياراً. وأدلة رفع الاضطرار لا تصلح لتصحيح الصوم (٤).
__________________
(١) راجع أوائل الكلام من هذا الفصل :
(٢) الوسائل باب : ١٦ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١٦ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٢.
(٤) راجع الوسائل باب : ٥٦ من أبواب جهاد النفس.