______________________________________________________
أصلي حتى أدخل أهلي ، فقال (ع) : صل ، وأتم الصلاة. قلت : فدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر ، فلا أصلي حتى أخرج فقال (ع) : فصل ، وقصر ، فان لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله (ص) » (١) وصحيح محمد بن مسلم : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يريد السفر ، فيخرج حين تزول الشمس ، فقال (ع) : إذا خرجت فصل ركعتين » (٢) ولا ينافي الاستدلال بالأخير فرض الخروج حين الزوال ، لأن الخروج المذكور يلازم إمكان التمام قبل الوصول إلى حد الترخص. بل الظاهر أن السؤال كان من جهة وجوب التمام عليه قبل السفر. وخبر الحسن بن علي الوشاء : « سمعت الرضا (ع) يقول : إذا زالت الشمس وأنت في المصر ، وأنت تريد السفر فأتم. فإذا خرجت وأنت بعد الزوال قصر العصر » (٣) بناء على ما هو الظاهر من إرادة الإتمام في المصر. واحتمال إرادة الإتمام بعد الخروج ـ كما عن الكافي ـ خلاف الظاهر.
نعم يعارضها صحيحة محمد بن مسلم : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يدخل من سفره ، وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق ، فقال عليهالسلام : يصلي ركعتين. وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعاً » (٤) ، ومصححته عنه (ع) : « عن رجل يدخل [ مكة ] من سفره وقد دخل وقت الصلاة. قال (ع) : يصلي ركعتين. فان خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعاً » (٥) ، وصحيح
__________________
(١) الوسائل باب : ٢١ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٢١ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٢١ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٢.
(٤) الوسائل باب : ٢١ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٥.
(٥) الوسائل باب : ٢١ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١١.