كان جاهلا بأن وظيفته القصر فنوى التمام ، لكنه قصر سهواً. والاحتياط بالإعادة في هذه الصورة [١] أأكد وأشد [٢].
( مسألة ٩ ) : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكن من الصلاة ، ولم يصل ، ثمَّ سافر وجب عليه القصر [٣]. ولو دخل عليه الوقت وهو مسافر ، فلم يصل حتى دخل المنزل من الوطن ، أو محل الإقامة ،
______________________________________________________
والصورة الآتية : أن قصد التمام فيها كان عن نسيان ، وفي الثانية عن جهل.
[١] وقوى بعض البطلان ، لأن وظيفة الجاهل التمام ، فيكون القصر غير المأمور به. وفيه : ما عرفت آنفا : من أنه لا دليل على كون وظيفة الجاهل التمام مطلقاً حتى لو جاء بالقصر ، وإنما المستفاد من النصوص صحة التمام لو امتثل به ، وهو غير ما نحن فيه. مع أن لازم ذلك وجوب القضاء تماماً لو لم يأت به في الوقت ، وإن علم بعد خروج الوقت أن وظيفة المسافر القصر ، ولم يلتزم به القائل المذكور. وكون دليل القضاء يفيد التوسعة في وقت الأداء لا يجدي ، لأن المطابقة بين الأداء والقضاء مما لا بد منها ، فاذا لم يصل في الوقت في حال الجهل ، فقد فاته التمام ، فدليل القضاء يدل على توسعة الوقت للتمام ، فيجب فعله خارج الوقت ، وإن علم بأن حكم المسافر القصر. مع أن ذلك لو سلم اختص بجاهل الحكم ، لا مطلق الجاهل.
[٢] كأنه للشبهة المتقدمة.
[٣] على المشهور. وعن السرائر : الإجماع عليه. ويقتضيه ـ مضافاً إلى إطلاق ما دل على وجوب القصر على المسافر ـ صحيح إسماعيل بن جابر : « قلت لأبي عبد الله (ع) : يدخل على وقت الصلاة وأنا في السفر ، فلا