أو أيام. والأحوط إلحاق غير شهر رمضان ـ من النذر المعين ونحوه ـ به ، وإن كان الأقوى عدمه [١]. كما أن الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك [٢] وإن كان أحوط.
______________________________________________________
وجه. ولكنه في غير محله ، لدلالة تلك النصوص على عدم اقتضاء الجنابة من حيث النوم للإفطار ، ودلالة نصوص المقام على اقتضائها له من حيث النسيان ، فلا تنافي بينهما ، كما لا تنافي بين المقتضي واللامقتضي في سائر المقامات وعليه فلو نسي الجنابة ثمَّ نام حتى أصبح ، أو نام ثمَّ استيقظ فنسي حتى أصبح كان مفطراً ، وعليه القضاء ، لتحقق المقتضي بلا مانع.
[١] لاختصاص النص بشهر رمضان ، والتعدي منه إلى مطلق الصوم محتاج إلى فهم عدم الخصوصية لرمضان ، بنحو يقدم على عموم ما دل على حصر المفطر في غيره ، وهو غير ثابت. فالعموم المذكور ، المطابق لأصل البراءة محكم.
ومنه يظهر : ضعف ما استظهره في الجواهر : من عدم الفرق بين الأقسام في الاشتراط. نعم يلحق برمضان قضاؤه ، لما دل على اتحاد المقضي وقضائه ، لما أشرنا إليه سابقاً. ولا سيما مع إمكان دخوله في صحيحي ابن سنان المتقدمين في قضاء رمضان (١). [٢] لما سبق في نظيره : من اختصاص النصوص بالجنابة ، فالتعدي منها إليها يحتاج الى دليل مفقود. وفهم عدم الخصوصية للجنابة غير ثابت ولا سيما بملاحظة عموم حصر المفطرات في غيره. وما في الجواهر ـ من استظهار الإلحاق بالجنابة ـ غير ظاهر. وتعليله : بأنهما أقوى ، لأنه لم يرد فيهما ما ورد فيه مما يوهم أن الشرط إنما هو تعمد البقاء. ممنوع ، لاختصاص
__________________
(١) تقدم ذكرهما في الأمر الثامن مما يجب الإمساك عنه في الصوم.