لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ، خصوصاً في الأخيرتين. ولا يلحق بها سائر المشاهد [١]. والأحوط في المساجد الثلاثة الاقتصار على الأصلي منها ، دون الزيادات الحادثة في بعضها [٢]. نعم لا فرق فيها بين السطوح ، والصحن ، والمواضع المنخفضة منها. كما أن الأحوط في الحائر الاقتصار على ما حول الضريح المبارك.
( مسألة ١٢ ) : إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أماكن التخيير وبعضه خارجاً لا يجوز له التمام [٣]. نعم لا بأس بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخر حال الركوع والسجود [٤]
______________________________________________________
وأما تحديده في كلام بعض بخمسة وعشرين ذراعاً فلم أقف على مستند له غير مصحح إسحاق بن عمار : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن لموضع قبر الحسين عليهالسلام حرمة معروفة من عرفها واستجار بها أجير. قلت : صف لي موضعها. قال (ع) : امسح من موضع قبره اليوم خمسة وعشرين ذراعاً من ناحية رأسه ، وخمسة وعشرين ذراعاً من ناحية رجليه ، وخمسة وعشرين ذراعاً من خلفه ، وخمسة وعشرين ذراعاً مما يلي وجهه » (١) إلا أن في تعلقها بما نحن فيه تأملا ظاهراً. والله سبحانه أعلم.
[١] لعدم الدليل الموجب للخروج عن عموم القصر على المسافر. وما عن السيد وابن الجنيد. من إلحاق المشاهد بها في وجوب التمام. قد عرفت الاشكال فيه في الملحق به ، فضلا عن الملحق.
[٢] إذا كانت الزيادة بعد صدور النصوص ، لعدم الدليل على ذلك نعم لو كانت الزيادة قبل صدور النصوص فظاهرها دخول الزيادة.
[٣] لعدم دخوله في أدلته.
[٤] لصدق الصلاة في المواطن المذكورة.
__________________
(١) الوسائل باب : ٦٧ من أبواب المزار حديث : ٤.