وإن كان الأحوط في الأول الصدقة عنه برضاء الوارث مع القضاء. والمراد بالولي هو الولد الأكبر [١] وان كان طفلا أو مجنوناً حين الموت ، بل وإن كان حملا.
( مسألة ٢٠ ) : لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة ، وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب عنه.
( مسألة ٢١ ) : لو تعدد الولي اشتركا [٢] ، وإن تحمل أحدهما كفى عن الآخر. كما أنه لو تبرع أجنبي سقط عن الولي [٣].
( مسألة ٢٢ ) : يجوز للولي أن يستأجر من يصوم
______________________________________________________
وليه » (١) ـ : أنه لا يمكن الجمع العرفي بينها وبين ما سبق بتقييد إطلاقه لأنه خلاف الغالب. ولا الترجيح عليه ، لكونه أصح سنداً ، وأشهر رواية ، ومخالفاً للعامة ـ كما قيل ـ فالعمل بإطلاقه متعين.
[١] كما نسب الى المعظم. وتخصيصه به غير ظاهر ، كما أشرنا الى ذلك في مبحث قضاء الصلاة. فراجع.
[٢] تقدم : أن الأقرب في العمل بالدليل الوجوب الكفائي. ولأجل ذلك يسهل الخطب في جملة من الصور التي لا يمكن فيها التوزيع ، كما لو لزم الكسر ، لكون عدد الأيام أقل من عدد الأولياء أو أكثر ، أو عجز أحدهما عن الصوم ، أولم يقم عنده طريق على اشتغال ذمة الميت به ، أو غير ذلك.
[٣] لانتفاء موضوع الوجوب عنه.
__________________
(١) التهذيب ج ٤ صفحة ٢٤٨ طبع النجف الأشرف ، وهكذا الاستبصار ج ٢ صفحة ١٠٩ طبع النجف الأشرف.