( مسألة ٥١ ) : إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء ، أو لغيره من أسباب التيمم ـ وجب عليه التيمم [١] ، فان تركه بطل صومه [٢]. وكذا لو كان متمكناً من الغسل وتركه حتى ضاق الوقت [٣].
( مسألة ٥٢ ) : لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتى يطلع الفجر ، فيجوز له النوم بعد التيمم قبل الفجر على الأقوى [٤]. وإن كان الأحوط البقاء مستيقظاً ، لاحتمال بطلان تيممه بالنوم ، كما على القول بأن التيمم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر.
______________________________________________________
النص المتقدم في الحيض بصورة التواني في الغسل (١) مع أن هذا المقدار ـ لو تمَّ ـ لا يوجب الأقوائية. بل كثرة النصوص في قدح الجنابة عمداً ، وقلتها في قدحهما كذلك ، ربما يقتضي أقوائيتها منهما. مع أن الأقوائية في العمد لا تقتضي الأقوائية في المقام ، لاختلاف الجهات. فالتعدي عن عموم حصر المفطر بغيرهما غير ظاهر الوجه.
[١] لما عرفت من كون المورد من موارد عموم كونه أحد الطهورين وأنه بمنزلة الغسل ، فيترتب على فعله وتركه ما يترتب على فعل الغسل وتركه.
[٢] لأنه بقاء على الجنابة عمداً.
[٣] يعني : ضاق عن الغسل ، فلم يغتسل ، ولم يتيمم. أما لو ضاق الوقت عن الغسل فتيمم صح صومه. فالمراد من العبارة : أن ضيق الوقت عن الغسل كغيره من الأعذار موجب للتيمم ، وتركه موجب للبطلان.
[٤] يعني : بناء على ما اختاره من عدم انتقاض التيمم الذي هو بدل الغسل بالحدث الأصغر كالنوم ، كما أشار الى ذلك في المتن.
__________________
(١) تقدم ذلك في الأمر الثامن مما يجب الإمساك عنه في الصوم.