ويجب عليه الإمساك بقية النهار [١] إذا كان في شهر رمضان وأما في غيره من الواجب الموسع والمعين فلا يجب الإمساك [٢] وإن كان أحوط في الواجب المعين.
( مسألة ٦ ) : لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار [٣] بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك ، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطراً ولو كان بنحو الإيجار. بل لا يبعد بطلانه بمجرد القصد إلى ذلك ، فإنه كالقصد إلى الإفطار [٤].
______________________________________________________
[١] كما يفهم من الخبرين السابقين.
[٢] لعدم الإطلاق في الموثق ، والمتيقن منه شهر رمضان. والخبر ـ مع ضعفه في نفسه ـ لا تبعد أيضا فيه دعوى الانصراف إلى شهر رمضان كما يظهر ذلك بملاحظة السؤال. لا أقل من الاجمال فيه ، فأصالة البراءة من وجوب الإمساك في غير رمضان محكمة.
[٣] يعني : إذا كان صومه معيناً ، فان العمد الى الذهاب عمد إلى الإفطار المحرم ، وقد عرفت : أن الإفطار عمداً مفطر موجب للقضاء.
نعم يمكن الإشكال في الإيجار : بأنه غير مفطر ، نظير الاحتلام ، لأنه مفعول به ، فالعمد اليه ليس عمداً إلى المفطر ، حتى يكون حراماً. فالعمد اليه بالذهاب ليس عمداً إلى الحرام ، كما لو علم أنه إذا نام يحتلم ، أو إذا أكل في الليل شيئاً احتلم.
بل قد يشكل الأمر في القيء ، بناء على ما تقدم من المصنف (ره) : من التوقف في كفاية العمد المصحح للعقاب في تحقق العمد المعتبر في مفطريته.
[٤] فقد تقدم أنه مفطر. هذا والحكم في المسألة الآتية ظاهر.