كل وقت يصح فيه الصوم [١] ، وأفضل أوقاته شهر رمضان [٢] ،
______________________________________________________
ونحوها. بل لا يتوهم أن المعتبر في الاعتكاف قصد كون اللبث لعبادة خارجة عنه ، بحيث لا يجزي الاقتصار على قصد التعبد به خاصة. ضرورة ظهور النصوص والفتاوى في مشروعيته لنفسه ، من غير اعتبار ضم قصد عبادة أخرى معه. ففي خبر السكوني بإسناده إلى الصادق (ع) عن آبائه عن رسول الله (ص) : « اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجتين وعمرتين » (١). لكن ظاهر ما يأتي من التذكرة اعتبار ذلك ، بل جزم به شيخنا الأكبر في رسالته وكشفه.
أقول : قد عرفت ما هو ظاهر الفتاوى ، وحملها على ما ذكر بعيد جدا. وأما ظاهر النصوص فلم يتضح أنه كما ذكر ( قده ). وخبر السكوني الذي ذكره إنما ورد في مقام تشريع الاعتكاف عشراً ، فلا مجال للتمسك بإطلاقه. بل ظاهر صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ : « كان رسول الله (ص) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد ، وضربت له قبة من شعر ، وشمر الميزر ، وطوى فراشه .. » (٢) اعتبار ذلك.
نعم في صحيح داود بن سرحان : « كنت في المدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد الله (ع) : أنى أريد أن اعتكف ، فما ذا أقول ، وما ذا أفرض على نفسي؟ فقال (ع) : لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود الى مجلسك » (٣) فإنه ظاهر في بيان تمام ماهيته ، وخال عن ذكر العبادة. فلاحظ.
[١] بلا إشكال ظاهر ، ولا خلاف.
[٢] كأنه لخبر السكوني المتقدم. ولخبر أبي العباس عن أبي عبد الله (ع)
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب الاعتكاف حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب الاعتكاف حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٧ من أبواب الاعتكاف حديث : ٣.