الجوف ، بل كان بمجرد الدخول في الدبر فلا يبعد عدم كونه مفطراً [١]. وإن كان الأحوط تركه.
( مسألة ٦٨ ) : الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامداً أو مائعاً [٢]. وإن كان الأحوط تركه.
العاشر : تعمد القيء [٣]
______________________________________________________
[١] لانصراف الاحتقان عنه.
[٢] كما في سائر موارد الشبهات الموضوعية التحريمية. وقد تقدم في المسألة الثامنة والثلاثين ماله نفع في المقام. فراجع.
[٣] عن جماعة نسبته إلى الأكثر ، وعن آخرين : نسبته إلى المشهور.
وفي الجواهر : أنه إجماع من المتأخرين ، بل في الخلاف ، وظاهر الغنية ، والمحكي عن المنتهى : الإجماع عليه. انتهى. وتشهد له جملة من النصوص : منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « إذا تقيأ الصائم فقد أفطر. وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه » (١). وفي موثق سماعة « سألته عن القيء في رمضان. فقال (ع) : إن كان شيء يبدره فلا بأس وإن كان شيء يكره نفسه عليه فقد أفطر ، وعليه القضاء » (٢) ونحوهما غيرهما.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الحلي : من أنه محرم غير مفطر ، للأصل. ولعموم حصر المفطر في غيره. ولأن الصوم الإمساك عما يصل إلى الجوف ، لا عما يخرج منه ، فتحمل النصوص على الحرمة. ولصحيح عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) قال : « ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة » (٣). فإن الأصل
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٥.
(٣) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.