مسافة فإنه يقصر حينئذ على الأصح. كما أنه يقصر لو كان من أول سفره قاصداً للنوع دون الشخص [١] ، فلو قصد أحد المكانين المشتركين في بعض الطريق ، ولم يعين من الأول أحدهما بل أو كل التعيين الى ما بعد الوصول الى آخر الحد المشترك ، كفى في وجوب القصر.
( مسألة ٢٣ ) : لو تردد في الأثناء ثمَّ عاد الى الجزم ، فاما أن يكون قبل قطع شيء من الطريق ، أو بعده ، ففي
______________________________________________________
« إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم ، أقاموا أم انصرفوا » (١) ، وما في خبر المروزي من قوله (ع) : « فاذا خرج الرجل من منزله يريد اثني عشر ميلا ـ وذلك أربعة فراسخ ـ ثمَّ بلغ فرسخين ، ونيته الرجوع ، أو فرسخين آخرين قصر » (٢).
ومنه يظهر ما في المحكي عن المقدس البغدادي : من عدم الترخص لو بلغ بريداً وإن أراد الرجوع ليومه ، تمسكاً بإطلاق الأصحاب عدم التقصير فيمن بدا له الرجوع أو تردد ينتظر الرفقة ، لعدم اعتبار التلفيق هنا ، لعدم كونه مقصوداً من قبل. فان ضعفه ظاهر مما سبق.
[١] لإطلاق ما دل على الترخص بمجرد الخروج من المنزل مريداً للسفر ثمانية فراسخ ، فإنه شامل للثمانية الشخصية المعينة وغيرها. ودعوى : انصرافه إلى المسافة الشخصية ساقطة جداً ، لأن المراد من المسافة خط السير ، وتعيينه متعذر غالباً. نعم لا بأس بدعوى الانصراف إلى صورة تعيين المقصد. إلا أنه بدوي ، لا يعول عليه في رفع اليد عن الإطلاق.
__________________
(١) تقدم ذكره في أول الشرط الأول.
(٢) تقدم ذكره في المسألة : ١٥.