الصورة الأولى يبقى على القصر إذا كان ما بقي مسافة [١] ولو ملفقة. وكذا إن لم يكن مسافة في وجه [٢] ، لكنه مشكل [٣] فلا يترك الاحتياط بالجمع. وأما في الصورة الثانية فإن كان ما بقي
______________________________________________________
[١] لكفاية قصده للمسافة بعد التردد في وجوب التقصير.
[٢] قد جزم به في الجواهر وغيرها ، لتناول الأدلة له ، لأنه يصدق أنه خرج من منزله قاصداً للمسافة. وما دل على قدح التردد ، فإنما دل على قدحه في بقاء الترخص حال وجوده ، ولم يدل على اقتضائه ارتفاع السفر حقيقة أو تعبداً بمجرد حدوثه ، فيتعين الرجوع ـ بعد ارتفاعه بالعزم على السفر ـ إلى أدلة الترخص.
[٣] لاحتمال كون المرجع في المقام استصحاب حكم الخاص ، لا الرجوع الى عموم العام ، لاحتمال كون عمومات الترخص إنما تدل على حكم واحد مستمر ، بحيث يكون الحكم في الزمان الثاني ملحوظاً بعناية البقاء لوجوده في الزمان الأول ، لا ملحوظاً في نفسه في مقابل وجوده في الزمان الأول ، كما هو مبنى الاحتمالين : احتمال الرجوع الى العام ، واحتمال الرجوع الى الاستصحاب. فالحكم في الزمان الثاني إن كان ثبوته بلحاظ استمراره وبقائه إلى الزمان الثاني فالمرجع الاستصحاب لا العام ، وان كان بلحاظ نفسه في قبال وجوده في الزمان الأول فالمرجع العام ، كما أوضحنا ذلك في تعليقتنا على الكفاية. فإذا شك في ثبوت الحكم في الزمان الثاني ، وأنه على النحو الأول أو النحو الثاني ، لا مجال للرجوع الى العام.
وفيه : أن الظاهر من أدلة التقصير والتمام هو ثبوت الحكم في كل زمان ، مع قطع النظر عن ثبوته فيما قبله ، كما يقتضيه ظهور كون الموضوع المناط به الحكم هو السفر ، وهو صادق على حصص الفرد الزمانية بنحو واحد ونسبة واحدة. مضافاً الى ما في خبر إسحاق المتقدم من قوله (ع) :