ويقطع المسافة أو أقل [١] لغرض آخر صحيح ، يقصر ما دام خارجاً. والأحوط الجمع في الصورتين.
( مسألة ٤١ ) : إذا قصد مكاناً لغاية محرمة ، فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتم [٢]. وأما بعده فحاله حال العود عن سفر المعصية ، في أنه لو تاب يقصر ، ولو لم يتب يمكن القول بوجوب التمام ، لعد المجموع سفراً واحداً [٣]. والأحوط الجمع هنا ، وإن قلنا بوجوب القصر
______________________________________________________
يدخل بستاناً بغير إذن أهله ، فالظاهر بقاؤه على التقصير في حال الخروج ، فضلا عن حال الرجوع.
[١] أما في الأول فلا ينبغي الإشكال في الترخص حال الخروج ، لقصد السفر المباح مسافة. وأما في الأقل فهو مبني على ما سبق في ذيل المسألة الثالثة والثلاثين.
[٢] لعدم انتهاء سفر المعصية قبل حصولها ، بل يصدق عليه أنه مسافر لقصد المعصية.
[٣] لا ريب في أن المسافر من حين خروجه من وطنه إلى أن يرجع اليه ، سفره سفر واحد ، ما لم ينقطع بأحد قواطع السفر ، وهو منتف في الفرض. نعم عد المجموع سفراً واحداً إنما يوجب التمام في حال كونه في المقصد ، قبل الشروع في الإياب ، لأحد وجهين.
الأول : صدق سفر المعصية عليه حينئذ. لكنه منتف. لأن كونه في المقصد لم يقصد منه معصية ، ولا هو معصية.
الثاني : أن تكون إباحة السفر شرطاً للموضوع ، لأنه على هذا المبنى لم يتحقق منه سفر مباح ، ليجب عليه القصر ، لأن السفر السابق كان سفر